المادة 13
يلتزم الطالب بتقديم تعهد مصدق مقترن بكفالة ضامنة بان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات عن اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ومدة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات عن الدبلوم العلي في وظيفة من وظائف ديوان الرقابة المالية او في دائرة الدولة والقطاع الاشتراكي وان يدفع الى الجامعة مبلغا يقترحه المجلس ويصادق عليه مجلس جامعة بغداد ، في حالة اخلاله بهذا الالتزام دون عذر مشروع .