المادة 5

معرف المادة: 29436

رقم المادة : 1221

المادة 5 ا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ب – يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .