تصديق — دعوى فسخ عقد — بطلان لعدم الملكية — رقم 175 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى فسخ عقد — بطلان لعدم الملكية — رقم 175 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى فسخ عقد — بطلان لعدم الملكية — رقم 175 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CONTRACT_AFFIRMED_175_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 175/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1245/ب/2022التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المعقلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد إداريالموضوع : فسخ عقد وبطلان لعدم ملكية محل العقدالمواد : المادة 132 | المادة 138النصوص القانونية المستند إليها : المادة 132 [القانون المدني] | المادة 138 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : العقد يكون باطلاً لتخلف ركن محل العقد إذا تبين أن الجهة المتعاقدة لا تملك أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار محل العقد، والعقد الباطل لا ينعقد ولا ينتج أثراً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : فسخ عقد | بطلان العقد | ركن محل العقد | القانون المدنيملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 175 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 285تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي: المدير المفوض لشركة (للتجارة العامة والخدمات البحرية المحدودة) / إضافة لوظيفته، وكيلاه المحاميان (أ.س) و (أ.س) [غير واضح].المميز عليه / المدعى عليه: المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق / إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في البصرة بانه تعاقد مع المدعى عليه على ابرام العقد المتضمن بناء وتشغيل مجمع ضفاف شط العرب التجاري والسياحي والترفيهي (كورنيش العشار) وقد اتضح ان عائدية ارض المشروع لا تعود الى دائرة المدعى عليه وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى) ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بصرف مستحقاته عن العمل المنجز المتمثل بعمل الخرائط والمخططات والرسومات والتصاميم التي تم دفعها للشركة الاستثمارية وفسخ العقد بخصوص الاعمال التي استحال تنفيذها والتعويض عن الاضرار التي لحقته وفوات المنفعة ليصبح مجموع المبلغ عشرون مليون دولار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة المعقل ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1245 / ب / 2022) وبتاريخ (2025/11/13) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن دعوى المدعي ( المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بفسخ العقد المرقم 21/1933 المتضمن بناء وتشغيل مجمع ضفاف شط العرب التجاري والسياحي والترفيهي كورنيش العشار - والمبرم بين الطرفين وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار محل العقد مملوك الى مديرية بلدية شط العرب ولا يعود للمدعى عليه وانه لا يملك أي حق عيني اصلي او تبعي يجيز له اجراء العقد ، لذا فان العقد يكون باطلاً لتخلف ركن محل العقد طبقاً لنص المادة (132) من القانون المدني ولما كان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً ولا ينتج اثراً (المادة (138) من القانون المدني ، لذا تكون دعوى المدعي (المميز) بفسخ العقد لا سند لها من القانون وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م....
تصديق — اعتراض غيابي — رد لعدم توجه الخصومة — رقم 310 لسنة 2026 |
1
تصديق — اعتراض غيابي — رد لعدم توجه الخصومة — رقم 310 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — اعتراض غيابي — رد لعدم توجه الخصومة — رقم 310 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LEASE_DISPUTE_APPEAL_DENIED_310_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 310/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 8920/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : اعتراض على حكم غيابيالموضوع : فسخ عقد إيجار لعدم تسديد بدلات الإيجار ورد لائحة اعتراضيةالمواد : المادة 177 | المادة 46النصوص القانونية المستند إليها : المادة 177 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 46 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : تستوجب اللائحة الاعتراضية ذكر اسم المعترض عليه، ومخالفة ذلك يجعلها خالية من شرط الخصومة، مما يوجب ردها شكلاً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : اعتراض غيابي | فسخ عقد إيجار | عدم توجه الخصومة | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 310 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 402تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض / المدعى عليه: (غير مذكور)المميز عليهم / المدعون: (غير مذكور)وكيلهم المحامي: (غير مذكور)ادعى المدعين لدى محكمة بداءة الموصل بأن المدعى عليه مستأجر العقار المرقم (غير مذكور) والمتخذ معمل ملح ببدل ايجار مقداره مائتا الف دينار شهرياً تسدد بداية كل شهر بعقد شفوي يبدأ في 2024/1/1 ولغاية 2025/12/31 ولعدم قيام المدعى عليه بتسديد بدلات الايجار المترتبة بذمته للاشهر اذار ونيسان وايار وحزيران وتموز لسنة 2025 والبالغة مليون دينار لذا طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بفسخ العقد وتسليم المأجور وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 8920/ب/2025 في 2025/9/23 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه يقضي بفسخ عقد الايجار المبرم بين المدعين والمدعى عليه بخصوص العقار المرقم (غير مذكور) والزام المدعى عليه بتسليم المأجور معمل الملح للمدعين خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعين. اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت محكمة بداءة الموصل بالعدد 8920/اعتراضية / 2025 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي برد اللائحة الاعتراضية المقدمة من المعترض شكلاً لعدم توجه الخصومة وتحميله رسم الاعتراض. طعن وكيل المعترض بالقرار المذكور تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، لان عريضة الدعوى الاعتراضية جاءت خالية من ذكر اسم المعترض عليه حيث ذكر المعترض (المميز) بان المعترض عليه هو قرار الحكم الغيابي خلافاً لما ورد باحكام المادة (177) من قانون المرافعات المدنية وبدلالة المادة (46) من القانون - انف الذكر - لذا فمن حق المحكمة ان تقرر رد اللائحة الاعتراضية شكلاً من جهة الخصومة وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م....
تصديق — طعن تمييزي — وجوب الاعتراض أولاً — رقم 446 لسنة 2026 |
1
تصديق — طعن تمييزي — وجوب الاعتراض أولاً — رقم 446 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — طعن تمييزي — وجوب الاعتراض أولاً — رقم 446 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LEASE_CANCELLATION_APPEAL_DENIED_446_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 446/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2206/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : طعن تمييزي بحكم غيابيالموضوع : فسخ عقد إيجار للتأجير من الباطنالمواد : المادة 209/3النصوص القانونية المستند إليها : المادة 209/3 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز الطعن تمييزاً بحكم غيابي لم يتم الاعتراض عليه، كما لا يجوز إحداث دفع جديد أو تقديم أدلة جديدة أمام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : فسخ عقد إيجار | حكم غيابي | اعتراض على الحكم | طعن تمييزي | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 446 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 434تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه: (غير مذكور)المميز عليهما / 1 - المدعي: (غير مذكور)وكيله المحامي: (غير مذكور)* الشخص الثالث: (م.إ.ع)ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة الرصافة بان المدعى عليه استأجر منه المحل المشيد على العقار المرقم (غير مذكور) وببدل مقداره (سبعمائة وخمسون الف دينار) ولكون المدعى عليه خالف بنود العقد وقام بتأجيره من الباطن لشخص اخر دون موافقته، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بفسخ العقد وتسليم المحل خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أدخلت المحكمة (م.إ.ع) شخصاً ثالثاً لجانب المدعي وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2206/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً غيابياً معلقاً على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض والانكار يقضي بفسخ عقد الايجار والزام المدعى عليه بتسليم المحل والمشيد على القطعة المرقمة أعلاه للمدعي والشخص الثالث خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميز ولم يعترض عليه خلال المدة القانونية، بل طعن فيه تمييزاً. فكان عليه الاعتراض على الحكم الغيابي وابداء دفوعه وتقديم ادلته - ان كانت لديه ادلة - امام المحكمة المختصة. اذ لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة (209) من قانون المرافعات المدنية، لذا فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً ، لذا قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م....
تصديق — عقد بيع خارجي — بطلان لعدم التسجيل — رقم 451 لسنة 2026 |
1
تصديق — عقد بيع خارجي — بطلان لعدم التسجيل — رقم 451 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — عقد بيع خارجي — بطلان لعدم التسجيل — رقم 451 لسنة 2026المعرّف الموحّد: REAL_ESTATE_SALE_VOID_451_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 451/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1391/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرميثةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع عقارالموضوع : فسخ عقد بيع عقار خارجي وإعادة الحال إلى ما كان عليهالمواد : المادة 508 | المادة 3 | المادة 138النصوص القانونية المستند إليها : المادة 508 [القانون المدني] | المادة 3 [قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل] | المادة 138 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يعد باطلاً، والعقد الباطل لا ينعقد ولا ينتج أثراً، مما يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : بيع عقار | عقد خارجي | بطلان العقد | التسجيل العقاري | القانون المدنيملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 451 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 459تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه: (غير مذكور)المميز عليه / المدعي: (غير مذكور)وكيله المحامي: (غير مذكور)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الرميثة بانه سبق وان باع للمدعى عليه مساحة من القطعة المرقمة (غير مذكور) وببدل مقداره (مائتان و خمسون مليون دينار) وبموجب ورقة بيع خارجية ولكون العقد غير مستوف للشروط، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وإعادة المساحة المشتراة وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1391 / ب / 2025 بتاريخ 2025/11/10 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزام المدعى عليه بتسليم المساحة للمدعي خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م....
نقض — بيع مركبة خارجي — وجوب استكمال التحقيقات — رقم 455 لسنة 2026 |
1
نقض — بيع مركبة خارجي — وجوب استكمال التحقيقات — رقم 455 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — بيع مركبة خارجي — وجوب استكمال التحقيقات — رقم 455 لسنة 2026المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_CASSATION_455_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 455/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3245/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميَّزرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : فسخ عقد بيع مركبة خارجيالموضوع : طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه بعد بيع خارجي لمركبةالمواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورةالمبدأ القانوني الرئيسي : يجب على المحكمة استكمال التحقيقات القضائية قبل حسم الدعوى، ويشمل ذلك إدخال المالك المسجل للمركبة شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه، ومخاطبة مديرية المرور المختصة لبيان طبيعة الحجز الوارد على المركبة.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : بيع خارجي | مركبة | إدخال شخص ثالث | استكمال التحقيقات | حجز المرورملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 455 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 446تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي: (غير مذكور)المميز عليه / المدعى عليه: (غير مذكور)وكيلته المحامية: (غير مذكور)ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة السماوة انه سبق وان اشترى منه المدعى عليه المركبة نوع (غير مذكور) ببدل مقداره (أربعة وثلاثون الف وخمسمائة دولار) بموجب عقد بيع خارجي ولبطلان عقد البيع، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزامه بإعادة المركبة اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3245/ب/2025) وبتاريخ 2025/12/4 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لان محكمة الموضوع ردت دعوى المدعي بتسليم المركبة قبل استكمال تحقيقاتها وهي ادخال مالك المركبة (موضوع الدعوى) شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنه موافقته على تسليم المركبة للمدعي من عدمه ، كما لم تستوضح المحكمة من مديرية المرور المختصة عما اذا كان الحجز الوارد على المركبة هو حجز حيازي للمركبة أم حجز على قيدها بما يفيد عدم اجراء أية معاملة لنقل ملكيتها ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م....
نقض — دعوى فسخ عقد بيع مركبة — وجوب استكمال التحقيقات — رقم 457 لسنة 2026 |
1
نقض — دعوى فسخ عقد بيع مركبة — وجوب استكمال التحقيقات — رقم 457 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — دعوى فسخ عقد بيع مركبة — وجوب استكمال التحقيقات — رقم 457 لسنة 2026المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_CASSATION_457_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 457/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3671/ب/2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميزرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى فسخ عقد بيعالموضوع : فسخ عقد بيع مركبة وإعادة الحال إلى ما كان عليهالمواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورةالمبدأ القانوني الرئيسي : وجوب استكمال التحقيقات في دعوى فسخ عقد البيع من خلال إدخال مالك المركبة ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه، والاستيضاح من مديرية المرور المختصة عن طبيعة الحجز الوارد على المركبة قبل حسم الدعوى.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : فسخ عقد | بيع مركبة | استكمال تحقيقات | محكمة التمييز الاتحاديةملاحظة : رقم الدعوى الأصلية ورد في النص «3671/ب/2025» بناءً على مطابقة السياق؛ حيث وردت بصيغة مشوشة في النص الأصلي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 457 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 481تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليهوكيله المحامي (أ.أ.إ)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة السماوة انه سبق وان باع الى المدعى عليه المركبة ببدل مقبوض منه مبلغ مقداره (سبعة الاف دولار) بموجب عقد بيع خارجي ولبطلان عقد البيع، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزامه بإعادة المركبة اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3671/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/16 حكماً غيابياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لان محكمة الموضوع ردت دعوى المدعي بتسليم المركبة قبل استكمال تحقيقاتها وهي ادخال مالك المركبة (موضوع الدعوى) شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنه موافقته على تسليم المركبة للمدعي من عدمه، كما لم تستوضح المحكمة من مديرية المرور المختصة عما اذا كان الحجز الوارد على المركبة هو حجز حيازي للمركبة ام حجز على قيدها بما يفيد عدم اجراء اية معاملة لنقل ملكيتها، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى تعويض عن عقد باطل — بطلان عقد بيع المركبة الخارجي — رقم 459 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض عن عقد باطل — بطلان عقد بيع المركبة الخارجي — رقم 459 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن عقد باطل — بطلان عقد بيع المركبة الخارجي — رقم 459 لسنة 2026المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_AFFIRMED_459_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 459/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2872/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى تعويضالموضوع : المطالبة بالتعويض عن قيمة مركبة مبيعة بموجب عقد خارجي باطلالمواد : المادة 5/أ/1 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/أ/1 [قانون المرور رقم 8 لسنة 2019] | المادة 138 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : عقد بيع المركبة الذي يقع خارج دائرة المرور المختصة يعد باطلاً لمخالفته المادة 5/أ/1 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، والعقد الباطل يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وفقاً للمادة 138 من القانون المدني، لذا لا سند قانوني للمطالبة بالتعويض عن العقد الباطل.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد بيع خارجي | بطلان العقد | تعويض | قانون المرور | القانون المدنيملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 459 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 420تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليه /وكيله المحامي (أ.أ.إ)ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة السماوة انه بتاريخ 2023/5/16 تعاقد موكله مع المدعى عليه على بيع المركبة المرقمة (غير واضح) نوع (غير واضح) ابيض اللون بمبلغ مقداره واحد وثلاثون الف دولار وبعد مرور أكثر من سنة أقام المدعى عليه دعوى إعادة حال للمبلغ امام محكمة بداءة السماوة بالعدد 3022/ب/2024 وحكمت المحكمة بإعادة الحال كون عقد البيع خارجي هو عقد باطل لكن المدعى عليه قد تصرف بالمركبة المذكورة وتم على اثر ذلك نقل ملكية العجلة من المالك الأصلي الى شخص اخر لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض عن قيمة المركبة المذكورة أعلاه مع تحميله رسوم ومصاريف الدعوى واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2872/ب/2025 في 2025/11/16 حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة 5/أ/1 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة 138 من القانون المدني، لذا فان دعوى المدعي ( المميز) للمطالبة بالتعويض عن العقد الباطل لا سند له من القانون وهذا ما قضى به الحكم المميز، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى فسخ عقد سكن — ثبوت فسخ العقد رضاءً — رقم 290 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى فسخ عقد سكن — ثبوت فسخ العقد رضاءً — رقم 290 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى فسخ عقد سكن — ثبوت فسخ العقد رضاءً — رقم 290 لسنة 2026المعرّف الموحّد: HOUSING_CONTRACT_RESCISSION_AFFIRMED_290_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 290/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 650/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ناحية الوحدةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : فسخ عقد سكنالموضوع : المطالبة بإعادة مبلغ مدفوع بناءً على فسخ عقد شراء وحدة سكنية رضاءًالمواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورةالمبدأ القانوني الرئيسي : يحق للمدعية المطالبة بإعادة المبلغ المدفوع من قبلها بعد فسخ العقد رضاءً بين الطرفين، وهو ما ثبت بمستند إنهاء العقد وإرجاع المبلغ المؤرخ في 2024/10/19.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : فسخ عقد | وحدة سكنية | استرداد مبلغ | فسخ رضائي | محكمة التمييز الاتحاديةملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 290 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 243تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة (الهندسية) إضافة لوظيفتهوكيله المحامي / (غير واضح)المميز عليها / المدعية / (غير واضح)ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة ناحية الوحدة بانها سبق وان ابرمت عقد مع شركة المدعى عليه إضافة لوظيفته على بيعها دار سكنية بالعقار المرقم (غير واضح) وببدل مقداره (مائتان وخمسة وثمانون مليون وستمائة وسبعون الف دينار) وقد قامت بتسديد مبلغ ثلاثون مليون دينار ولتلكؤ الشركة، لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بإعادة مبلغ مقداره (ثلاثون مليون دينار) والزامه بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة لحين التأدية الفعلية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 650/ب/2025 في 2025/11/17 حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعية المبلغ المذكور اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لان العقد المبرم بين الطرفين تم فسخه رضاء بين الطرفين وهو عقد شراء وحدة سكنية ضمن مشروع مدينة الفاتح الهندسية وحسب مستند انهاء عقد وارجاع مبلغ مقدمة الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 2024/10/19، لذا فمن حق المدعية المميز عليها المطالبة بإعادة المبلغ المدفوع من قبلها وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى إخلاء عقار — عدم ثبوت أسباب الفسخ — رقم 222 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى إخلاء عقار — عدم ثبوت أسباب الفسخ — رقم 222 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى إخلاء عقار — عدم ثبوت أسباب الفسخ — رقم 222 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LEASE_RESCISSION_DENIED_222_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 222/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1846/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجفالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى إخلاء مأجورالموضوع : فسخ عقد إيجار شفوي وتخلية العقار لعدم سداد بدلات الإيجارالمواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورةالمبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، حيث أن عقد إيجار الشقة السكنية مشمول بأحكام قانون إيجار العقار، ولم تتوفر الشروط القانونية لفسخ العقد وإخلاء المأجور.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إخلاء عقار | عقد إيجار شفوي | بدلات إيجار | شقة سكنية | قانون إيجار العقارملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 222 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 220تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي/ وكيلته المحاميةالمميز عليه / المدعى عليهادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة النجف ان المدعى عليه مستأجر العقار العائد له المرقم (غير واضح) وحيث انه لم يسدد بدلات الايجار، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بفسخ العقد الشفوي وتخلية العقار اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1846/ب/2025) وبتاريخ (2025/10/23) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/11/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان عقد ايجار الشقة السكنية مشمول باحكام قانون ايجار العقار، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى عمل — صحة الحكم المميز — رقم 82/الهيئة المدنية عمل/2026 |
1
تصديق — دعوى عمل — صحة الحكم المميز — رقم 82/الهيئة المدنية عمل/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى عمل — صحة الحكم المميز — رقم 82/الهيئة المدنية عمل/2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_82_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 82/الهيئة المدنية عمل/2026رقم الدعوى الأصلية : 1/عمل/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية - عملالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : نزاع عمالي / إنهاء خدماتالموضوع : فسخ اتفاقية توظيف وتعويضالمواد : المادة 168/ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً | قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم الصادر من محكمة العمل وموافقته لأحكام القانون بناءً على الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : فسخ اتفاقية توظيف | تعويض مادي | محكمة العململاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 82/ الهيئة المدنية عمل / 2026التسلسل : 374تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيوكيله المحامي/ (أ.س)المميز عليه المدعى عليه المدير المفوض والرئيس التنفيذي لشركة طيران العالمية للنقل الجوي / إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان عمل لدى المدعى عليه بموجب اتفاقية توظيف وتم انهاء خدماته خلافاً للقانون ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بفسخ اتفاقية التوظيف والزامه بالتعويض المادي المتمثل برواتبه الشهرية وما فاته من كسب مع التعويض الادبي بمبلغ مقداره (مائة وخمسين الف دولار وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1/عمل/2025) وبتاريخ (2025/11/20) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ثمانية عشر مليون وسبعمائة الف دينار عن اجرة (17) يوم ورد دعوى المدعي فيما يتعلق عن المطالبة بفسخ العقد وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168/ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م....
تصديق — رد اعتراض شكلاً — خارج المدة القانونية — رقم 257 لسنة 2026 |
1
تصديق — رد اعتراض شكلاً — خارج المدة القانونية — رقم 257 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — رد اعتراض شكلاً — خارج المدة القانونية — رقم 257 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_APPEAL_DENIED_257_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 257/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 898/ب/2022التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ابي غريبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد اعتراض شكلاًالموضوع : فسخ عقد شفوي والتعويض عن ضرر مادي ومعنويالمواد : المادة 177/1 | المادة 171النصوص القانونية المستند إليها : المادة 177/1 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 171 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : رد الاعتراض على الحكم الغيابي شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية الحتمية مما يترتب عليه سقوط الحق في الطعن.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : فسخ عقد | تعويض | اعتراض على حكم غيابي | مدة قانونيةملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 257 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل 250تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض / المدعى عليه (م.ع.د)المميز عليه المعترض عليه المدعي (م.ع)وكيله المحامي/ (أ.م)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة ابي غريب انه سبق وان تعاقد مع المدعى عليه بعقد شفوي لغرض شراء دجاج بياض عدد (5675) بمبلغ مقداره (خمسة وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار) إضافة الى انه بعد استلام الدجاج صرف مبالغ إضافية على الدجاج مقداره (ستون مليون دينار) وتبين بعدها ان الدجاج معيوب وغير منتج للبيض ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بفسخ العقد والزامه بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (898/ب/2022) وبتاريخ (2022/2/2) حكماً غيابياً بفسخ العقد الشفوي المبرم بينهما والزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ مقداره (مائة وتسعة ملايين وثمانمائة وخمسون الف دينار) عن قيمة شراءه الدجاج غير المنتج وعن الاعلاف والأدوية والعلاج واجور العمل ومصاريف الوقود للمولد الكهربائي واجور النقل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً إبطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1/898 اعتراضية / 2022) وبتاريخ 2025/11/17 حكماً حضورياً برد اعتراض المعترض شكلاً وتحميل المعترض رسم الاعتراض، طعن وكيل المعترض المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/12/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الاعتراض على الحكم الغيابي المقدم من قبل المعترض / المميز كان خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (177/1) من قانون المرافعات المدنية وحيث ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية عملاً بأحكام المادة (171) من قانون المرافعات المدنية، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8م....
تصديق — دعوى فسخ عقد — صحة الحكم البدائي — رقم 513 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى فسخ عقد — صحة الحكم البدائي — رقم 513 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى فسخ عقد — صحة الحكم البدائي — رقم 513 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CONTRACT_CANCELLATION_AFFIRMED_513_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 513/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1432/ب/2025 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : رد دعوى فسخ عقد الموضوع : فسخ عقد ومطالبة باسترداد مبلغ المواد : المادة 210/4 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/4 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل] المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته لأحكام القانون بناءً على ثبوت الوقائع والأدلة التي استند إليها، مما يجعل الطعن التمييزي غير وارد قانوناً. الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : فسخ عقد | استرداد مبلغ | تعويض ملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 513 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 480تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / (أ.م) وكيله المحامي / (ف.أ) المميز عليه / المدعى عليه الثاني / (م.ع)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة السماوة بانه سبق وان تعاقد مع المدعى عليهم لعمل لدار العائدة له وقام بتسليمهم مبلغ مقداره خمسة ملايين دينار الا انهم لم يقوموا بإنجاز العمل المتفق عليه، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بفسخ العقد وتعويضه وارجاع المبلغ المذكور أعلاه وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1432/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م....
تصديق — دعوى فسخ عقد إيجار — صحة الحكم البدائي — رقم 162 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى فسخ عقد إيجار — صحة الحكم البدائي — رقم 162 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى فسخ عقد إيجار — صحة الحكم البدائي — رقم 162 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LEASE_CANCELLATION_AFFIRMED_162_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 162/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 10124/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد دعوى فسخ عقدالموضوع : فسخ عقد إيجار وإعادة تنظيم عقدالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته لأحكام القانون لسلامة التطبيق، مما يجعل الطعن التمييزي غير وارد قانوناً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : فسخ عقد إيجار | استرداد عقد | وقف سنيملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 162 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 121تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز المدعي (م.ع)وكيلته المحامية (س.ع)المميز عليهما / 1 - قرار محكمة بداءة الحلة بالعدد 10124/ب/2025 - المدعى عليه مدير الوقف السني إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحلة انه سبق وان كان مستأجر من المدعى عليه إضافة لوظيفته ثلاث محلات تجارية وبعقد ايجار سنوي وببدل مقداره مليون دينار ولكونه أصيب بجروح نتيجة انفجار إرهابي وانه قام بالتنازل عن عقد الايجار للمدعو سامر عبد الحكيم امام دائرة المدعى عليه ولتحسن حالته الصحية لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بفسخ عقد الايجار مابين المدعو سامر عبد الحكيم وإعادة تنظيم العقد معه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 10124/ب/2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله رسوم دعواه ومصاريفها واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته طعنت وكيلة المدعي بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/2 امام محكمة استئناف بابل / بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضه الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م....
رد طلب — كشف انعدام قرار — عدم وجود سند قانوني — رقم 66 لسنة 2026 |
1
رد طلب — كشف انعدام قرار — عدم وجود سند قانوني — رقم 66 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب — كشف انعدام قرار — عدم وجود سند قانوني — رقم 66 لسنة 2026المعرّف الموحّد: REQUEST_DENIED_DECISION_NONEXISTENCE_66_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 66/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2239/ب/2023 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكاظمية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد الطعن رمز النتيجة : 99 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : رد طلب كشف انعدام قرار الموضوع : طلب الكشف عن انعدام قرار المواد : المادة 168 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل] المبدأ القانوني الرئيسي : لا يصح سلوك طريق طعن لم ينص عليه القانون، حيث إن "الكشف عن انعدام القرار" ليس ضمن طرق الطعن المحددة في قانون المرافعات المدنية. الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : انعدام قرار | طرق الطعن | قانون المرافعات المدنية ملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 66 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 106تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزان / طالبا الكشف عن انعدام القرار المدعيان (م.ع) و (ع.ع) وكيلهما المحامي (م.ح) المميز عليه المطلوب كشف انعدام القرار ضده / المدعى عليه وزير الزراعة / إضافة لوظيفته.ادعى المدعيان بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة الكاظمية انه قد أصدر المدعى عليه قرار بالعدد (16383) والمؤرخ في 2014/6/16 بانهاء العقد الزراعي المرقم في (2006/1/23) وترويج معاملة إعادة العقد الزراعي باسم المتعاقدة السابقة (بثينة سلمان لطيف) ضمن القطعة المرقمة وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى، لذا طلبا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلغاء القرار المذكور أعلاه وإعادة تجديد العقد الزراعي باسم المدعي وإيقاف ترويج معاملات إعادة العقد الزراعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة البداءة بالعدد (2239/ب/2023) وبتاريخ 2023/12/21 حكماً حضورياً برد دعوى المدعيان وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعيان بالحكم طعنا به تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهما المؤرخة في 2025/12/17، قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (1057/الهيئة المدنية/2025) وبتاريخ 2026/1/28 رد الطعن التمييزي ، ولعدم قناعة المدعيان بالحكم طعنا به تمييزاً طالبا الكشف عن انعدام القرار بعريضة وكيلهما المؤرخة في 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن طلب الكشف عن انعدام الحكم البدائي الصادر عن محكمة بداءة الكاظمية بالعدد 2239/ب/2023 في 2023/12/21 والمصدق تمييزاً بقرار هذه المحكمة بالعدد 1057/الهيئة المدنية/2025 في 2024/1/28 وحيث ان طرق الطعن في الاحكام والقرارات حددها قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل في المادة (168) منه، ولم يكن من بينها الكشف عن انعدام القرار وحيث لا يصح سلوك طريق طعن لم ينص عليه القانون، لذا قرر رد الطعن من هذه الجهة مع تحميل مقدمة الرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م....
تصديق — مخالفة أحكام قانون العمل — صحة الحكم الوجاهي — رقم 267 لسنة 2026 |
1
تصديق — مخالفة أحكام قانون العمل — صحة الحكم الوجاهي — رقم 267 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مخالفة أحكام قانون العمل — صحة الحكم الوجاهي — رقم 267 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_LAW_VIOLATION_AFFIRMED_267_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 267/الهيئة المدنية/عمل/2026رقم الدعوى الأصلية : 308/عمل/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية - عملالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل واسطالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم الوجاهي ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : جزائي (عمالي)التصنيف الفرعي : مخالفة قانون العملالتصنيف الأدقّ : إدانة بمخالفة المادة 36 من قانون العملالموضوع : مخالفة أحكام قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المواد : المادة 36 [قانون العمل] | المادة 259/أ-1 [قانون أصول المحاكمات الجزائية]النصوص القانونية المستند إليها : المادة 36 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 259/أ-1 [قانون أصول المحاكمات الجزائية]المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم الوجاهي الصادر بالإدانة لمراعاة محكمة الموضوع تطبيق أحكام القانون واعتمادها الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مخالفة قانون العمل | غرامة مالية | إزالة آثار المخالفةملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 267 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 378تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدان (و.ت.ب) / مدير فرع شركةوكيله المحامي / (م.ع)المميز عليه المشتكي وزير العمل والشؤون الاجتماعية / إضافة لوظيفته.حصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المشكو منه الى محكمة عمل واسط وذلك لمخالفته احكام المادة (36) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (308/عمل/2025) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً وجاهياً يقضي بإدانته وتحديد عقوبته بغرامة مالية مقدارها مائة وثلاثة مليون وتسعمائة وخمسون الف دينار والزام صاحب العمل بوجوب إزالة اثار المخالفة ، ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوع الطعن تبين ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة عمل (واسط) بتاريخ 2025/11/18 في الدعوى المرقمة 308 / عمل / 2025 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي استندت اليها المحكمة فإن قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة (259/أ-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م....
تصديق — مخالفة أحكام قانون العمل — صحة الحكم الحضور — رقم 537 لسنة 2026 |
1
تصديق — مخالفة أحكام قانون العمل — صحة الحكم الحضور — رقم 537 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مخالفة أحكام قانون العمل — صحة الحكم الحضور — رقم 537 لسنة 2026**المعرّف الموحّد:** LABOR_LAW_VIOLATION_AFFIRMED_537_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════* **رقم القرار:** 537/الهيئة المدنية/عمل/2026* **رقم الدعوى الأصلية:** 744/عمل/2025* **التاريخ:** 2026/1/14* **المحكمة المصدِرة:** محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية - عمل* **المحكمة المُحيلة:** محكمة عمل الرصافة* **النطاق القضائي:** العراق الاتحادي* **النتيجة:** تصديق الحكم الحضور ورد عريضة الطعن التمييزي* **رمز النتيجة:** 1* **التصنيف الرئيسي:** جزائي (عمالي)* **التصنيف الفرعي:** مخالفة قانون العمل* **التصنيف الأدقّ:** إدانة بمخالفة المادة 83 من قانون العمل* **الموضوع:** مخالفة أحكام قانون العمل رقم 37 لسنة 2015* **المواد:** المادة 83 [قانون العمل] | المادة 259/أ-1 [قانون أصول المحاكمات الجزائية]* **النصوص القانونية المستند إليها:** المادة 83 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 259/أ-1 [قانون أصول المحاكمات الجزائية]* **المبدأ القانوني الرئيسي:** صحة الحكم الحضور الصادر بالإدانة لمراعاة محكمة الموضوع تطبيق أحكام القانون واعتمادها الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة* **الأسباب الثانوية:** غير مذكورة* **كلمات مفتاحية:** مخالفة قانون العمل | غرامة مالية | إزالة آثار المخالفة* **ملاحظة:** غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 537 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 508تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدان / المدير العام للشركة لصناعة المضادات الحيوية ومستلزماتها إضافة لوظيفته وكيله المحامي المميز عليه قرار محكمة العملحصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المشكو منه المدير العام للشركة لصناعة المضادات الحيوية ومستلزماتها إضافة لوظيفته إلى محكمة عمل الرصافة وذلك لمخالفته احكام المادة (83) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015). أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (744/عمل/2025) وبتاريخ (2025/11/25) حكماً حضورياً يقضي بإدانته وتحديد عقوبته بغرامة مالية مقدارها (مائة الف دينار) والزام صاحب العمل بوجوب إزالة اثار المخالفة، ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوع الطعن تبين ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة عمل الرصافة بتاريخ 2025/11/25 في الدعوى المرقمة 744 / عمل / 2025 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي استندت اليها المحكمة فإن قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة (259/أ-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م....
تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 486 لسنة 2026 |
1
تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 486 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 486 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_486_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 486/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 177/عمل/2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل المثنىالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز عملالتصنيف الأدقّ : شمول بقانون العفوالموضوع : طعن بقرار شمول مخالفة بقانون العفو العامالمواد : المادة 135 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 7/أولاً من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016النصوص القانونية المستند إليها : المادة 135 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 7/أولاً [قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016]المبدأ القانوني الرئيسي : شمول الفعل المنسوب للمشكو منه بأحكام قانون العفو العام لكونه وقع قبل التاريخ المحدد وعدم ترتب أضرار مادية واستيفائه الشروط القانونية.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قانون العفو العام | قانون العمل | شمول | مخالفة | محكمة عمل المثنىملاحظة : ورد في النص الأصلي رقم القانون "37 لسنة 2015" و "27 لسنة 2016" و "2 لسنة 2025" وتم نقلها كما وردت.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 486 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 557تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المشتكي / وزير العمل والشؤون الاجتماعية إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي /المميز عليه / المشكو منه /حصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المخالف المشكو منه الى محكمة عمل المثنى لمخالفته أحكام المادة (135) من قانون العمل النافذ المرقم 37 لسنة 2015 ، قررت محكمة الموضوع بالعدد 177 / عمل / 2025 بتاريخ 2025/10/16 قراراً وجاهياً يقضي بشمول المتهم صاحب محلات بيع المواد المنزلية بقانون العفو رقم (27) لسنة (2016) ووقف الإجراءات القانونية بحقه وقفاً نهائياً ولعدم قناعة المشتكي بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/10/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من اوليات الاضبارة ان الفعل المنسوب للمشكو منه / المميز عليه كان وفقاً لاحكام المادة (135) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والذي وقع قبل تاريخ 2025/1/25 وهو غير مستثنى من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025 وان الفعل المذكور أعلاه لم تترتب عليه اضرار مادية، فيكون الفعل والحالة هذه مشمول باحكام قانون العفو العام المشار اليه وفقاً لاحكام المادة (7/أولاً) منه، وحيث ان القرار المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 487 لسنة 2026 |
1
تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 487 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 487 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_487_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 487/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 179/عمل/2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل المثنىالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز عملالتصنيف الأدقّ : شمول بقانون العفوالموضوع : طعن بقرار شمول مخالفة بقانون العفو العامالمواد : المادة 135 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 7/أولاً من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016النصوص القانونية المستند إليها : المادة 135 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 7/أولاً [قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016]المبدأ القانوني الرئيسي : شمول الفعل المنسوب للمشكو منه بأحكام قانون العفو العام لكونه وقع قبل التاريخ المحدد وعدم ترتب أضرار مادية واستيفائه الشروط القانونية.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قانون العفو العام | قانون العمل | شمول | مخالفة | شركة للاستثمار الصناعيملاحظة : ورد في النص الأصلي رقم القانون "37 لسنة 2015" و "27 لسنة 2016" و "2 لسنة 2025" وتم نقلها كما وردت.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 487 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 516تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المشتكي / وزير العمل والشؤون الاجتماعية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي /المميز عليه / المشكو منه / المدير المفوض لشركة للاستثمار الصناعي /حصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المخالف المشكو منه المدير المفوض لشركة للاستثمار الصناعي الى محكمة عمل المثنى لمخالفته أحكام المادة (135) من قانون العمل النافذ المرقم 37 لسنة 2015 ، قررت محكمة الموضوع بالعدد 179 / عمل / 2025 بتاريخ 2025/10/12 قراراً وجاهياً يقضي بشمول المتهم المدير المفوض لشركة للاستثمار الصناعي بقانون العفو رقم (27) لسنة (2016) ووقف الإجراءات القانونية بحقه وقفاً نهائياً، ولعدم قناعة المشتكي بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/10/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من أوليات الاضبارة ان الفعل المنسوب للمشكو منه / المميز عليه كان وفقاً لاحكام المادة (135) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والذي وقع قبل تاريخ 2025/1/25 وهو غير مستثنى من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025 وان الفعل المذكور أعلاه لم تترتب عليه اضرار مادية فيكون الفعل والحالة هذه مشمول باحكام قانون العفو العام المشار اليه وفقاً لاحكام المادة (7/أولاً) منه وحيث ان القرار المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 496 لسنة 2026 |
1
تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 496 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 496 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_496_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 496/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 175/عمل/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل المثنى النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز عمل التصنيف الأدقّ : شمول بقانون العفو الموضوع : طعن بقرار شمول مخالفة بقانون العفو العام المواد : المادة 135 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 7/أولاً من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 135 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 7/أولاً [قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016] المبدأ القانوني الرئيسي : شمول الفعل المنسوب للمشكو منه بأحكام قانون العفو العام لكونه وقع قبل التاريخ المحدد وعدم ترتب أضرار مادية واستيفائه الشروط القانونية الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : قانون العفو العام | قانون العمل | شمول | مخالفة | محكمة عمل المثنى ملاحظة : ورد في النص الأصلي أرقام القوانين "37 لسنة 2015"، "27 لسنة 2016"، و"2 لسنة 2025" وتم نقلها كما وردت ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 496 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 556تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المشتكي / وزير العمل والشؤون الاجتماعية إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي /المميز عليه / المشكو منه /حصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المخالف المشكو منه الى محكمة عمل المثنى لمخالفته أحكام المادة (135) من قانون العمل النافذ المرقم 37 لسنة 2015 ، قررت محكمة الموضوع بالعدد 175 / عمل / 2025 بتاريخ 2025/10/16 قراراً وجاهياً يقضي بشمول المتهم بقانون العفو رقم (27) لسنة (2016) ووقف الإجراءات القانونية بحقه وقفاً نهائياً، ولعدم قناعة المشتكي بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/10/27 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من اوليات الاضبارة ان الفعل المنسوب للمشكو منه / المميز عليه كان وفقاً لاحكام المادة (135) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والذي وقع قبل تاريخ 2025/1/25 وهو غير مستثنى من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025 وان الفعل المذكور أعلاه لم تترتب عليه اضرار مادية، فيكون الفعل والحالة هذه مشمول باحكام قانون العفو العام المشار اليه وفقاً لاحكام المادة (7/أولاً) منه، وحيث ان القرار المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 515 لسنة 2026 |
1
تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 515 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 515 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_515_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 515/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 176/عمل/2025 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل المثنى النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز عمل التصنيف الأدقّ : شمول بقانون العفو الموضوع : طعن بقرار شمول مخالفة بقانون العفو العام المواد : المادة 36 بدلالة المادة 30 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 209 من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 36 بدلالة المادة 30 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 209 [قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016] المبدأ القانوني الرئيسي : شمول المتهم بقانون العفو العام لاستيفاء الشروط القانونية الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قانون العفو العام | قانون العمل | شمول | مخالفة | محكمة عمل المثنى ملاحظة : ورد في النص الأصلي أرقام القوانين "37 لسنة 2015"، "27 لسنة 2016"، و"2 لسنة 2025" وتم نقلها كما وردت ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 515 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 463تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المشتكي / وزير العمل والشؤون الاجتماعية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي /المميز عليه / المشكو منه /حصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المخالف المشكو منه الى محكمة عمل المثنى لمخالفته أحكام المادة (135) من قانون العمل النافذ المرقم 37 لسنة 2015 ، قررت محكمة الموضوع بالعدد 176 / عمل / 2025 بتاريخ 2025/10/12 قراراً وجاهياً يقضي بشمول المتهم بقانون العفو رقم (27) لسنة (2016) ووقف الإجراءات القانونية بحقه وقفاً نهائياً، ولعدم قناعة المشتكي بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/10/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر من محكمة عمل المثنى القاضي بشمول المميز عليه / المشكو منه بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025 عن التهمة المحال عنها وفقاً لاحكام المادة (36) بدلالة المادة (30) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لما استند اليه صحيح وموافق للقانون، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي استناداً لاحكام المادة (209) من قانون العفو العام المشار اليه أعلاه وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...