عنوان القرار: تصديق — عقد بيع خارجي — بطلان لعدم التسجيل — رقم 451 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: REAL_ESTATE_SALE_VOID_451_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 451/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1391/ب/2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرميثة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع عقار
الموضوع : فسخ عقد بيع عقار خارجي وإعادة الحال إلى ما كان عليه
المواد : المادة 508 | المادة 3 | المادة 138
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 508 [القانون المدني] | المادة 3 [قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل] | المادة 138 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يعد باطلاً، والعقد الباطل لا ينعقد ولا ينتج أثراً، مما يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : بيع عقار | عقد خارجي | بطلان العقد | التسجيل العقاري | القانون المدني
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 451 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 459
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه: (غير مذكور)
المميز عليه / المدعي: (غير مذكور)
وكيله المحامي: (غير مذكور)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الرميثة بانه سبق وان باع للمدعى عليه مساحة من القطعة المرقمة (غير مذكور) وببدل مقداره (مائتان و خمسون مليون دينار) وبموجب ورقة بيع خارجية ولكون العقد غير مستوف للشروط، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وإعادة المساحة المشتراة وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1391 / ب / 2025 بتاريخ 2025/11/10 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزام المدعى عليه بتسليم المساحة للمدعي خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/9.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.