تصديق — دعوى عمل — صحة الحكم المميز — رقم 82/الهيئة المدنية عمل/2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى عمل — صحة الحكم المميز — رقم 82/الهيئة المدنية عمل/2026

المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_82_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 82/الهيئة المدنية عمل/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1/عمل/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية - عمل
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ : نزاع عمالي / إنهاء خدمات
الموضوع : فسخ اتفاقية توظيف وتعويض
المواد : المادة 168/ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً | قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم الصادر من محكمة العمل وموافقته لأحكام القانون بناءً على الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : فسخ اتفاقية توظيف | تعويض مادي | محكمة العمل
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 82/ الهيئة المدنية عمل / 2026
التسلسل : 374

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي
وكيله المحامي/ (أ.س)
المميز عليه المدعى عليه المدير المفوض والرئيس التنفيذي لشركة طيران العالمية للنقل الجوي / إضافة لوظيفته.

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان عمل لدى المدعى عليه بموجب اتفاقية توظيف وتم انهاء خدماته خلافاً للقانون ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بفسخ اتفاقية التوظيف والزامه بالتعويض المادي المتمثل برواتبه الشهرية وما فاته من كسب مع التعويض الادبي بمبلغ مقداره (مائة وخمسين الف دولار وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1/عمل/2025) وبتاريخ (2025/11/20) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ثمانية عشر مليون وسبعمائة الف دينار عن اجرة (17) يوم ورد دعوى المدعي فيما يتعلق عن المطالبة بفسخ العقد وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/7.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168/ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.