عنوان القرار: تصديق — اعتراض غيابي — رد لعدم توجه الخصومة — رقم 310 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LEASE_DISPUTE_APPEAL_DENIED_310_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 310/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 8920/ب/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : اعتراض على حكم غيابي
الموضوع : فسخ عقد إيجار لعدم تسديد بدلات الإيجار ورد لائحة اعتراضية
المواد : المادة 177 | المادة 46
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 177 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 46 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : تستوجب اللائحة الاعتراضية ذكر اسم المعترض عليه، ومخالفة ذلك يجعلها خالية من شرط الخصومة، مما يوجب ردها شكلاً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : اعتراض غيابي | فسخ عقد إيجار | عدم توجه الخصومة | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 310 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 402
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المعترض / المدعى عليه: (غير مذكور)
المميز عليهم / المدعون: (غير مذكور)
وكيلهم المحامي: (غير مذكور)
ادعى المدعين لدى محكمة بداءة الموصل بأن المدعى عليه مستأجر العقار المرقم (غير مذكور) والمتخذ معمل ملح ببدل ايجار مقداره مائتا الف دينار شهرياً تسدد بداية كل شهر بعقد شفوي يبدأ في 2024/1/1 ولغاية 2025/12/31 ولعدم قيام المدعى عليه بتسديد بدلات الايجار المترتبة بذمته للاشهر اذار ونيسان وايار وحزيران وتموز لسنة 2025 والبالغة مليون دينار لذا طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بفسخ العقد وتسليم المأجور وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 8920/ب/2025 في 2025/9/23 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه يقضي بفسخ عقد الايجار المبرم بين المدعين والمدعى عليه بخصوص العقار المرقم (غير مذكور) والزام المدعى عليه بتسليم المأجور معمل الملح للمدعين خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعين. اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت محكمة بداءة الموصل بالعدد 8920/اعتراضية / 2025 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي برد اللائحة الاعتراضية المقدمة من المعترض شكلاً لعدم توجه الخصومة وتحميله رسم الاعتراض. طعن وكيل المعترض بالقرار المذكور تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/18.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، لان عريضة الدعوى الاعتراضية جاءت خالية من ذكر اسم المعترض عليه حيث ذكر المعترض (المميز) بان المعترض عليه هو قرار الحكم الغيابي خلافاً لما ورد باحكام المادة (177) من قانون المرافعات المدنية وبدلالة المادة (46) من القانون - انف الذكر - لذا فمن حق المحكمة ان تقرر رد اللائحة الاعتراضية شكلاً من جهة الخصومة وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.