تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 486 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 486 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_486_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 486/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 177/عمل/2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل المثنى
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز عمل
التصنيف الأدقّ : شمول بقانون العفو
الموضوع : طعن بقرار شمول مخالفة بقانون العفو العام
المواد : المادة 135 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 7/أولاً من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 135 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 7/أولاً [قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016]
المبدأ القانوني الرئيسي : شمول الفعل المنسوب للمشكو منه بأحكام قانون العفو العام لكونه وقع قبل التاريخ المحدد وعدم ترتب أضرار مادية واستيفائه الشروط القانونية.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : قانون العفو العام | قانون العمل | شمول | مخالفة | محكمة عمل المثنى
ملاحظة : ورد في النص الأصلي رقم القانون "37 لسنة 2015" و "27 لسنة 2016" و "2 لسنة 2025" وتم نقلها كما وردت.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 486 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 557

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المشتكي / وزير العمل والشؤون الاجتماعية إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي /
المميز عليه / المشكو منه /
حصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المخالف المشكو منه الى محكمة عمل المثنى لمخالفته أحكام المادة (135) من قانون العمل النافذ المرقم 37 لسنة 2015 ، قررت محكمة الموضوع بالعدد 177 / عمل / 2025 بتاريخ 2025/10/16 قراراً وجاهياً يقضي بشمول المتهم صاحب محلات بيع المواد المنزلية بقانون العفو رقم (27) لسنة (2016) ووقف الإجراءات القانونية بحقه وقفاً نهائياً ولعدم قناعة المشتكي بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/10/27.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من اوليات الاضبارة ان الفعل المنسوب للمشكو منه / المميز عليه كان وفقاً لاحكام المادة (135) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والذي وقع قبل تاريخ 2025/1/25 وهو غير مستثنى من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025 وان الفعل المذكور أعلاه لم تترتب عليه اضرار مادية، فيكون الفعل والحالة هذه مشمول باحكام قانون العفو العام المشار اليه وفقاً لاحكام المادة (7/أولاً) منه، وحيث ان القرار المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية