رد طلب — كشف انعدام قرار — عدم وجود سند قانوني — رقم 66 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب — كشف انعدام قرار — عدم وجود سند قانوني — رقم 66 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: REQUEST_DENIED_DECISION_NONEXISTENCE_66_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 66/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2239/ب/2023 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكاظمية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد الطعن رمز النتيجة : 99 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : رد طلب كشف انعدام قرار الموضوع : طلب الكشف عن انعدام قرار المواد : المادة 168 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل] المبدأ القانوني الرئيسي : لا يصح سلوك طريق طعن لم ينص عليه القانون، حيث إن "الكشف عن انعدام القرار" ليس ضمن طرق الطعن المحددة في قانون المرافعات المدنية. 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : انعدام قرار | طرق الطعن | قانون المرافعات المدنية 
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 66 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 106

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزان / طالبا الكشف عن انعدام القرار المدعيان (م.ع) و (ع.ع) وكيلهما المحامي (م.ح) المميز عليه المطلوب كشف انعدام القرار ضده / المدعى عليه وزير الزراعة / إضافة لوظيفته.

ادعى المدعيان بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة الكاظمية انه قد أصدر المدعى عليه قرار بالعدد (16383) والمؤرخ في 2014/6/16 بانهاء العقد الزراعي المرقم في (2006/1/23) وترويج معاملة إعادة العقد الزراعي باسم المتعاقدة السابقة (بثينة سلمان لطيف) ضمن القطعة المرقمة وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى، لذا طلبا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلغاء القرار المذكور أعلاه وإعادة تجديد العقد الزراعي باسم المدعي وإيقاف ترويج معاملات إعادة العقد الزراعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة البداءة بالعدد (2239/ب/2023) وبتاريخ 2023/12/21 حكماً حضورياً برد دعوى المدعيان وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعيان بالحكم طعنا به تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهما المؤرخة في 2025/12/17، قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (1057/الهيئة المدنية/2025) وبتاريخ 2026/1/28 رد الطعن التمييزي ، ولعدم قناعة المدعيان بالحكم طعنا به تمييزاً طالبا الكشف عن انعدام القرار بعريضة وكيلهما المؤرخة في 2025/12/17.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن طلب الكشف عن انعدام الحكم البدائي الصادر عن محكمة بداءة الكاظمية بالعدد 2239/ب/2023 في 2023/12/21 والمصدق تمييزاً بقرار هذه المحكمة بالعدد 1057/الهيئة المدنية/2025 في 2024/1/28 وحيث ان طرق الطعن في الاحكام والقرارات حددها قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل في المادة (168) منه، ولم يكن من بينها الكشف عن انعدام القرار وحيث لا يصح سلوك طريق طعن لم ينص عليه القانون، لذا قرر رد الطعن من هذه الجهة مع تحميل مقدمة الرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.