عنوان القرار: تصديق — دعوى إخلاء عقار — عدم ثبوت أسباب الفسخ — رقم 222 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LEASE_RESCISSION_DENIED_222_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 222/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1846/ب/2025
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجف
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى إخلاء مأجور
الموضوع : فسخ عقد إيجار شفوي وتخلية العقار لعدم سداد بدلات الإيجار
المواد : غير مذكورة
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، حيث أن عقد إيجار الشقة السكنية مشمول بأحكام قانون إيجار العقار، ولم تتوفر الشروط القانونية لفسخ العقد وإخلاء المأجور.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إخلاء عقار | عقد إيجار شفوي | بدلات إيجار | شقة سكنية | قانون إيجار العقار
ملاحظة : غير موجودة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 222 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 220
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي
/ وكيلته المحامية
المميز عليه / المدعى عليه
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة النجف ان المدعى عليه مستأجر العقار العائد له المرقم (غير واضح) وحيث انه لم يسدد بدلات الايجار، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بفسخ العقد الشفوي وتخلية العقار اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1846/ب/2025) وبتاريخ (2025/10/23) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/11/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان عقد ايجار الشقة السكنية مشمول باحكام قانون ايجار العقار، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون