تصديق — رد اعتراض شكلاً — خارج المدة القانونية — رقم 257 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — رد اعتراض شكلاً — خارج المدة القانونية — رقم 257 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_APPEAL_DENIED_257_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 257/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 898/ب/2022
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ابي غريب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رد اعتراض شكلاً
الموضوع : فسخ عقد شفوي والتعويض عن ضرر مادي ومعنوي
المواد : المادة 177/1 | المادة 171
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 177/1 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 171 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : رد الاعتراض على الحكم الغيابي شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية الحتمية مما يترتب عليه سقوط الحق في الطعن.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : فسخ عقد | تعويض | اعتراض على حكم غيابي | مدة قانونية
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 257 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل 250

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المعترض / المدعى عليه (م.ع.د)
المميز عليه المعترض عليه المدعي (م.ع)
وكيله المحامي/ (أ.م)

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة ابي غريب انه سبق وان تعاقد مع المدعى عليه بعقد شفوي لغرض شراء دجاج بياض عدد (5675) بمبلغ مقداره (خمسة وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار) إضافة الى انه بعد استلام الدجاج صرف مبالغ إضافية على الدجاج مقداره (ستون مليون دينار) وتبين بعدها ان الدجاج معيوب وغير منتج للبيض ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بفسخ العقد والزامه بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (898/ب/2022) وبتاريخ (2022/2/2) حكماً غيابياً بفسخ العقد الشفوي المبرم بينهما والزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ مقداره (مائة وتسعة ملايين وثمانمائة وخمسون الف دينار) عن قيمة شراءه الدجاج غير المنتج وعن الاعلاف والأدوية والعلاج واجور العمل ومصاريف الوقود للمولد الكهربائي واجور النقل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً إبطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1/898 اعتراضية / 2022) وبتاريخ 2025/11/17 حكماً حضورياً برد اعتراض المعترض شكلاً وتحميل المعترض رسم الاعتراض، طعن وكيل المعترض المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/12/1.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الاعتراض على الحكم الغيابي المقدم من قبل المعترض / المميز كان خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (177/1) من قانون المرافعات المدنية وحيث ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية عملاً بأحكام المادة (171) من قانون المرافعات المدنية، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8م.