عنوان القرار: تصديق — طعن تمييزي — وجوب الاعتراض أولاً — رقم 446 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LEASE_CANCELLATION_APPEAL_DENIED_446_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 446/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2206/ب/2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : طعن تمييزي بحكم غيابي
الموضوع : فسخ عقد إيجار للتأجير من الباطن
المواد : المادة 209/3
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 209/3 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز الطعن تمييزاً بحكم غيابي لم يتم الاعتراض عليه، كما لا يجوز إحداث دفع جديد أو تقديم أدلة جديدة أمام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : فسخ عقد إيجار | حكم غيابي | اعتراض على الحكم | طعن تمييزي | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 446 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 434
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه: (غير مذكور)
المميز عليهما / 1 - المدعي: (غير مذكور)
وكيله المحامي: (غير مذكور)
* الشخص الثالث: (م.إ.ع)
ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة الرصافة بان المدعى عليه استأجر منه المحل المشيد على العقار المرقم (غير مذكور) وببدل مقداره (سبعمائة وخمسون الف دينار) ولكون المدعى عليه خالف بنود العقد وقام بتأجيره من الباطن لشخص اخر دون موافقته، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بفسخ العقد وتسليم المحل خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أدخلت المحكمة (م.إ.ع) شخصاً ثالثاً لجانب المدعي وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2206/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً غيابياً معلقاً على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض والانكار يقضي بفسخ عقد الايجار والزام المدعى عليه بتسليم المحل والمشيد على القطعة المرقمة أعلاه للمدعي والشخص الثالث خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/8.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميز ولم يعترض عليه خلال المدة القانونية، بل طعن فيه تمييزاً. فكان عليه الاعتراض على الحكم الغيابي وابداء دفوعه وتقديم ادلته - ان كانت لديه ادلة - امام المحكمة المختصة. اذ لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة (209) من قانون المرافعات المدنية، لذا فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً ، لذا قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.