تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 515 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 515 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_515_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 515/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 176/عمل/2025 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل المثنى النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز عمل التصنيف الأدقّ : شمول بقانون العفو الموضوع : طعن بقرار شمول مخالفة بقانون العفو العام المواد : المادة 36 بدلالة المادة 30 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015  | المادة 209 من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 36 بدلالة المادة 30 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015]  | المادة 209 [قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016] المبدأ القانوني الرئيسي : شمول المتهم بقانون العفو العام لاستيفاء الشروط القانونية 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : قانون العفو العام | قانون العمل | شمول | مخالفة | محكمة عمل المثنى ملاحظة : ورد في النص الأصلي أرقام القوانين "37 لسنة 2015"، "27 لسنة 2016"، و"2 لسنة 2025" وتم نقلها كما وردت 
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 515 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 463

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المشتكي / وزير العمل والشؤون الاجتماعية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي /
المميز عليه / المشكو منه /

حصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المخالف المشكو منه الى محكمة عمل المثنى لمخالفته أحكام المادة (135) من قانون العمل النافذ المرقم 37 لسنة 2015 ، قررت محكمة الموضوع بالعدد 176 / عمل / 2025 بتاريخ 2025/10/12 قراراً وجاهياً يقضي بشمول المتهم بقانون العفو رقم (27) لسنة (2016) ووقف الإجراءات القانونية بحقه وقفاً نهائياً، ولعدم قناعة المشتكي بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/10/27.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر من محكمة عمل المثنى القاضي بشمول المميز عليه / المشكو منه بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025 عن التهمة المحال عنها وفقاً لاحكام المادة (36) بدلالة المادة (30) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لما استند اليه صحيح وموافق للقانون، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي استناداً لاحكام المادة (209) من قانون العفو العام المشار اليه أعلاه وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية