عنوان القرار: تصديق — دعوى فسخ عقد سكن — ثبوت فسخ العقد رضاءً — رقم 290 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: HOUSING_CONTRACT_RESCISSION_AFFIRMED_290_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 290/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 650/ب/2025
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ناحية الوحدة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : فسخ عقد سكن
الموضوع : المطالبة بإعادة مبلغ مدفوع بناءً على فسخ عقد شراء وحدة سكنية رضاءً
المواد : غير مذكورة
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة
المبدأ القانوني الرئيسي : يحق للمدعية المطالبة بإعادة المبلغ المدفوع من قبلها بعد فسخ العقد رضاءً بين الطرفين، وهو ما ثبت بمستند إنهاء العقد وإرجاع المبلغ المؤرخ في 2024/10/19.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : فسخ عقد | وحدة سكنية | استرداد مبلغ | فسخ رضائي | محكمة التمييز الاتحادية
ملاحظة : غير موجودة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 290 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 243
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة (الهندسية) إضافة لوظيفته
وكيله المحامي / (غير واضح)
المميز عليها / المدعية / (غير واضح)
ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة ناحية الوحدة بانها سبق وان ابرمت عقد مع شركة المدعى عليه إضافة لوظيفته على بيعها دار سكنية بالعقار المرقم (غير واضح) وببدل مقداره (مائتان وخمسة وثمانون مليون وستمائة وسبعون الف دينار) وقد قامت بتسديد مبلغ ثلاثون مليون دينار ولتلكؤ الشركة، لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بإعادة مبلغ مقداره (ثلاثون مليون دينار) والزامه بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة لحين التأدية الفعلية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 650/ب/2025 في 2025/11/17 حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعية المبلغ المذكور اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لان العقد المبرم بين الطرفين تم فسخه رضاء بين الطرفين وهو عقد شراء وحدة سكنية ضمن مشروع مدينة الفاتح الهندسية وحسب مستند انهاء عقد وارجاع مبلغ مقدمة الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 2024/10/19، لذا فمن حق المدعية المميز عليها المطالبة بإعادة المبلغ المدفوع من قبلها وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون