عنوان القرار: نقض — بيع مركبة خارجي — وجوب استكمال التحقيقات — رقم 455 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_CASSATION_455_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 455/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 3245/ب/2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : نقض الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : فسخ عقد بيع مركبة خارجي
الموضوع : طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه بعد بيع خارجي لمركبة
المواد : غير مذكورة
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة
المبدأ القانوني الرئيسي : يجب على المحكمة استكمال التحقيقات القضائية قبل حسم الدعوى، ويشمل ذلك إدخال المالك المسجل للمركبة شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه، ومخاطبة مديرية المرور المختصة لبيان طبيعة الحجز الوارد على المركبة.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : بيع خارجي | مركبة | إدخال شخص ثالث | استكمال التحقيقات | حجز المرور
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 455 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 446
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي: (غير مذكور)
المميز عليه / المدعى عليه: (غير مذكور)
وكيلته المحامية: (غير مذكور)
ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة السماوة انه سبق وان اشترى منه المدعى عليه المركبة نوع (غير مذكور) ببدل مقداره (أربعة وثلاثون الف وخمسمائة دولار) بموجب عقد بيع خارجي ولبطلان عقد البيع، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزامه بإعادة المركبة اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3245/ب/2025) وبتاريخ 2025/12/4 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/28.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لان محكمة الموضوع ردت دعوى المدعي بتسليم المركبة قبل استكمال تحقيقاتها وهي ادخال مالك المركبة (موضوع الدعوى) شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنه موافقته على تسليم المركبة للمدعي من عدمه ، كما لم تستوضح المحكمة من مديرية المرور المختصة عما اذا كان الحجز الوارد على المركبة هو حجز حيازي للمركبة أم حجز على قيدها بما يفيد عدم اجراء أية معاملة لنقل ملكيتها ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.