إحالة الطعن — تعويض نكول بيع عقار — الاختصاص النوعي — رقم 698 لسنة 2026 |
1
إحالة الطعن — تعويض نكول بيع عقار — الاختصاص النوعي — رقم 698 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: إحالة الطعن — تعويض نكول بيع عقار — الاختصاص النوعي — رقم 698 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_REFERRED_698_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 698 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 301 /ب/ 2025التاريخ : 2026/1/21المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الإسكندريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : إحالة عريضة الطعن إلى محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية حسب الاختصاصرمز النتيجة : 99التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن نكول ببيع عقارالموضوع : المطالبة بالتعويض عن الضرر للامتناع عن تحويل سهام مباعة بموجب مقاولة بيع خارجيةالمواد : القرار 1198/ثانياً/أ لسنة 1977النصوص القانونية المستند إليها : البند (ثانياً أ) من القرار (1198) لسنة (1977) المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : الطعن تمييزاً في دعاوى التعهد بنقل ملكية عقار (وفق القرار 1198 لسنة 1977) يكون أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وليس محكمة التمييز الاتحاديةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | مقاولة بيع خارجية | نكول | قرار 1198 | اختصاص نوعي | إحالةملاحظة : النتيجة خارج القائمة القياسية (إحالة للاختصاص النوعي)، لذا أُعطيت الرمز 99.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 698 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 736تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه الأول /المميز عليهما / 1 - المدعيوكيله المحامي2 - قرار قاضي محكمة بداءة الإسكندرية بالعدد 301 /ب/ 2025 في 2025/11/27ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الإسكندرية انه سبق لموكله وان اشترى كافة سهام المدعى عليه الأول من المدعى عليه الثاني بموجب وكالته العامة المطلقة والصادرة من دائرة الكاتب العدل المسيب بالعدد 3588 في 2023/6/3 والبالغة الفين وخمسمائة متر مربع في العقار المرقم النازور بموجب مقاولة البيع الخارجية المؤرخة في 2024/5/11 وببدل مقداره خمسون مليون دينار واصل نقداً وان المدعى عليه الاول امتنع عن تحويل سهامه المباعة له في مديرية التسجيل العقاري في المسيب رغم الإنذار الصادر من الكاتب العدل في المسيب لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بموكله والذي يقدره بمبلغ خمسون مليون دينار ووضع إشارة عدم التصرف على سهام المدعى عليه الأول وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الثاني أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 301 / ب / 2025 في 2025/11/27 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره عشرة ملايين دينار كتعويض فرق البدلين للفترة من 2024/5/11 ولغاية تاريخ النكول في 2025/3/12 وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف النسبية ومنها اتعاب وكيلي المدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية ومنها اتعاب محاماة وكيلي المدعى عليه الأول طعن وكيل المدعى عليه الأول بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/22 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القرار (1198) لسنة (1977) المعدل التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة التي أصدرت الحكم عملاً بأحكام البند (ثانياً أ) من القرار المذكور لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوي إلى رئاسة محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الاسكندرية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى تعويض — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 351 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 351 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 351 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_AFFIRMED_351_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 351 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 812 / ع ب / 2024 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة سامراء النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن عمل غير مشروعالموضوع : المطالبة بالتعويض عن الضرر جراء فعل غير مشروع المواد : المادة 432 عقوبات | المادتين 204 و 205/1 مدني | المادة 140/اولاً إثبات النصوص القانونية المستند إليها : المادة 432 من قانون العقوبات | المادتين 204 و 205/1 من القانون المدني | المادة 140/اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المبدأ القانوني الرئيسي : الإدانة الجزائية توجب التعويض عن العمل غير المشروع الأسباب الثانوية : تقرير الخبراء معتدل ومناسب ويصلح سبباً للحكم كلمات مفتاحية : تعويض | إدانة جزائية | عمل غير مشروع | تقرير خبراءملاحظة : تم تصحيح التشوه الحاصل من المسح الضوئي في أرقام المواد والتاريخ في المتن إلى ما يقابلها من قراءة صحيحة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحادية العدد : 351 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 345تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المعترض / المدعى عليه المميز عليه / المعترض عليه / المدعي وكيله المحاميادعى المدعي لدى محكمة بداءة سامراء أنه سبق لمحكمة جنح سامراء وان أصدرت حكمها المرقم 616 / ج/ 2023 في 2023/10/8 المتضمن ادانة المدعى عليه وفق احكام المادة 432 من قانون العقوبات وقد تضمن اعطاء الحق له بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وطلب دعوته المدعى عليه للمرافعة والزامه بتاديته تعويض عن الضرر وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 812 / ب / 2024 في 2024/9/18 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغاً مقداره مليون ومائتي الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت ذات المحكمة بالعدد 812 / ع ب / 2024 في 2025/8/31 حكماً حضورياً يقضي بتعديل الحكم الغيابي المؤرخ في 2024/9/18 والزام المعترض بتاديته للمعترض عليه مبلغ مقداره مليون دينار وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية طعن وكيل المعترض بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/9/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح (سامراء) وفقاً لأحكام المادة (432) من قانون العقوبات بناءً على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204 و 205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة ثلاثة خبراء الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140/اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون الهيئة المدنية...
تصديق — دعوى تعويض — الجواز الشرعي ينافي الضمان — رقم 271 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — الجواز الشرعي ينافي الضمان — رقم 271 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — الجواز الشرعي ينافي الضمان — رقم 271 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_AFFIRMED_271_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 271 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1304 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن تحريك شكوى جزائيةالموضوع : المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي لتعرض المدعية لشكوى جزائية والافراج عنهاالمواد : المادة 6 مدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة (6) من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : حق التقاضي كفله القانون، والجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضررالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض مادي ومعنوي | إفراج | قذف وسب | حق التقاضي | الجواز الشرعي ينافي الضمانملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 271 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 302تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعيةالمميز عليهما المدعى عليهاوكيلها المحاميوقرار محكمة البداءة.ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الحر بانه سبق وان أصدرت محكمة جنح الحر قراراً بالإفراج عن المدعى عليها وحيث انها تضررت من فعلها المتمثل بالاعتداء عليها بالقذف والسب والتهديد ، لذا طلبت دعوتها للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره (خمسة عشر مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1304 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض المادي والادبي نتيجة قيام المدعى عليها / المميز عليها بتحريك شكوى جزائية ضد المدعية / المميزة والافراج عنها لعدم كفاية الأدلة، لا سند لها من القانون لان حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وهو حق جائز شرعاً وحيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر، عملاً بأحكام المادة (6) من القانون المدني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى تعويض عن عقار — سبق الفصل — رقم 202 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض عن عقار — سبق الفصل — رقم 202 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن عقار — سبق الفصل — رقم 202 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_AFFIRMED_202_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 202 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1528 /ب/ 2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الشرقاط النطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن فرق قيمة أرضالموضوع : المطالبة بالتعويض عن فرق قيمة الأرض إثر بيعها دون موافقة جميع الورثة المواد : المادتين 105 و 106 إثبات النصوص القانونية المستند إليها : المادتين (105 و 106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً الأسباب الثانوية : لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة، مما يجعل الدعوى فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها كلمات مفتاحية : تعويض | فرق قيمة الأرض | قسام نظامي | حجية الأحكام الباتة | سبق الفصل ملاحظة : تم تصحيح التشوه الحاصل من نظام المسح الضوئي (OCR) في تاريخ القرار الوارد في مطلع ونهاية المتن إلى القراءة الصحيحة المرجحة (2026/1/12).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 202 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 342تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزون / المدعون إضافة لتركة مورثتهموكيلهم المحاميالمميز عليهم المدعى عليهمادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الشرقاط ان لمورثتهم حصة في العقار المرقم وقد قام المدعى عليهم باستصدار القسام النظامي المرقم ( 744 / ب / ) في ( 2023/7/4) وتم ذكر أسماء المدعين من ضمن الورثة، وقد قام المدعى عليهم ببيع عموم حصة المتوفى في العقار أعلاه ومن ضمنها حصة مورثتهم بمبلغ مقداره ثلاثة عشر مليون دينار دون اخذ موافقتهم عند البيع ، وحيث ان مبلغ البيع لا يساوي قيمة الارض فقد لحقهم ضرر وهو فرق قيمة الأرض ، لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم للمرافعة والزامهم بدفع تعويض عن فرق قيمة الأرض بمبلغ مقداره (مائتي مليون دينار) وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1528 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/11/25.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة (الشرقاط) بعدد (1766 /ب/ 2024) في (2024/2/20) والذي فسخ تعديلاً بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها الاصلية بالعدد 192/س/ 2024 في 2025/4/30 وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين (105 و 106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى تعويض عن عقار — عدم الشمول بقانون دعاوى الملكية — رقم 248 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض عن عقار — عدم الشمول بقانون دعاوى الملكية — رقم 248 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن عقار — عدم الشمول بقانون دعاوى الملكية — رقم 248 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_COMPENSATION_AFFIRMED_248_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 248 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1064 / ب / 2024التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ابي غريبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن قيمة عقارالموضوع : المطالبة بالتعويض عن قيمة عقار تم إبطال قيده ومصادرتهالمواد : قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010النصوص القانونية المستند إليها : قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010المبدأ القانوني الرئيسي : عدم استحقاق التعويض عن مصادرة العقار إذا ثبت أن حالة المصادرة غير مشمولة بأحكام قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010الأسباب الثانوية : محكمة الموضوع اتبعت قرار النقض التمييزي السابق واستكملت تحقيقاتها وفقاً لما رسمه لهاكلمات مفتاحية : تعويض | إبطال قيد | مصادرة عقار | هيئة دعاوى الملكية | اتباع قرار النقضملاحظة : أرقام التواريخ في المتن وردت بتشفير (Y.Y) نتيجة المسح الضوئي ونُقلت إلى التواريخ المرجحة التي تمثلها (مثل 2025/7/2 و 2025/11/22).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 248 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 409تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعيوكيله المحاميالمميز عليه المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي غريب انه سبق وان أصدرت ذات المحكمة حكماً بابطال قيد العقار المرقم هور الباشا الذي كان مسجلاً باسمه دون أي تعويض، لذا طلب دعوة المدعي عليه / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالتعويض عن قيمة العقار المذكور والذي قدره بمبلغ مائة مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1064 / ب / 2024) وبتاريخ (2025/7/2) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (تسعة وثلاثون مليون دينار) عن قيمة العقار المذكور أعلاه ، ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/8/7 ، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 8594/ الهيئة المدنية / 2025 ) والمؤرخ (2025/9/14) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2025/11/22) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته في 2025/12/22.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، كونه جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بالعدد 8594 / الهيئة المدنية / 2025 في 2025/9/14 حيث استكملت المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وفقاً لما رسمه لها قرار النقض التمييزي المشار إليه أعلاه وثبت لها إن مصادرة العقار موضوع الدعوى غير مشمول باحكام قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وعلى ضوء التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى تعويض عن مركبة — التطبيق السليم للقانون — رقم 683 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض عن مركبة — التطبيق السليم للقانون — رقم 683 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن مركبة — التطبيق السليم للقانون — رقم 683 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_AFFIRMED_683_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 683 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 5391 /ب/ 2025التاريخ : 2026/1/21المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن قيمة مركبةالموضوع : المطالبة بالتعويض عن قيمة مركبة مباعة بدعوى الإثراء بلا سببالمواد : المادة 210/2 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : التطبيق السليم لأحكام القانون من قبل محكمة الموضوع يوجب تصديق حكمهاالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | بيع مركبة | حائز | إثراء بلا سبب | تطبيق سليم للقانونملاحظة : تاريخ تشكيل الهيئة ورد في مقدمة القرار (2029/1/21) بخطأ مطبعي من الأصل، بينما ذُكر تاريخ الإصدار الصحيح في النهاية (2026/1/21). كما أن تاريخ الحكم البدائي ورد بتشفير (Y.Y0/V/V) نتيجة المسح الضوئي ونُقل إلى ما يقابله (2025/7/7).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 683 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 743تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليهوكيلته المحاميةادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الناصرية انه سبق وان باع المركبة نوع (هونداي النترا) للمدعى عليه بمبلغ مقداره (تسعة الاف دولار) ، وحيث ان المدعي حائز للمركبة وليس مالكاً لها ولكون ان العقد باطل لاستحالة إعادة الحال حيث ان المدعى عليه قام ببيع المركبة مما يعتبر اثراء بلا سبب ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض عن قيمة المركبة وما لحق به من خسارة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 5391 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/7/7) حكماً غيابياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — عقد إنشاء وحدة سكنية — رد الدعوى — رقم 512 لسنة 2026 |
1
تصديق — عقد إنشاء وحدة سكنية — رد الدعوى — رقم 512 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — عقد إنشاء وحدة سكنية — رد الدعوى — رقم 512 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CONTRACT_AFFIRMED_512_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 512/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3361/ب/2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : نزاع عقدي (إنشاء وحدة سكنية)الموضوع : طلب تعويض مادي وأدبي عن الإخلال بعقد إنشاء وبيع وحدة سكنيةالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي الذي قضى برد الدعوى لعدم ثبوت التقصير أو الإخلال الموجب للتعويض يعد تطبيقاً سليماً لأحكام القانون.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد | وحدة سكنية | تعويض مادي وأدبي | إخلال بالعقدملاحظة : تم اعتماد صيغة المادة 210/2 استناداً إلى السياق القانوني المعتاد في تصديق الأحكام البدائية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 512 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 500تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة المدعية / [غير واضح]المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لمجمع [غير واضح] السكني مالك كامل مطشر / إضافة لوظيفته / وكيلته المحامية [غير واضح]ادعت المدعية لدى محكمة بداءة السماوة بانه سبق لها وان اتفقت مع المدعى عليه بموجب العقد المرقم 48 في 2021/8/28 على انشاء وبيع وحدة سكنية في مجمع [غير واضح] الاستثماري خلال مدة أقصاها 12 - 18 شهر الا ان المدعى عليه ممتنع عن تسليم الوحدة السكنية رغم الإنذار الصادر من الكاتب العدل في السماوة لذا طلبت دعوته للمرافعة والزامه بالتعويض المادي والادبي وتقدره بمبلغ تسعة ملايين ومائتي الف دينار نتيجة تقصيره واخلاله في تنفيذ التزامه وتحميله المصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3361/ب/2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف طعنت وكيلة المدعية بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — دعوى تعويض مادي وأدبي — عدم الاستجابة للطلب — رقم 193 لسنة 2026 |
1
نقض — دعوى تعويض مادي وأدبي — عدم الاستجابة للطلب — رقم 193 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — دعوى تعويض مادي وأدبي — عدم الاستجابة للطلب — رقم 193 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_CASSATION_193_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 193/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 75/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة هبهبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميَّز وإعادة الإضبارةرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن ضررالموضوع : مطالبة بتعويض مادي وأدبي جراء فعل المدعى عليهالمواد : المادة 205/1 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 205/1 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : يجب على محكمة الموضوع الاستجابة لطلب المدعين في تقدير التعويض الأدبي وفقاً لأحكام القانون، وردُّه دون مبرر قانوني يوجب النقض.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض مادي | تعويض أدبي | نقض | قانون مدنيملاحظة : رقم الدعوى الأصلية الوارد في النص (2025/ب/132) تم تنسيقه ليتوافق مع السياق التمييزي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 193 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 287تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزان / المدعيان / [غير واضح]المميز عليه / المدعى عليه / [غير واضح] و.ادعى المدعيان بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة هبهب بانه سبق وان اصدرت محكمة جنح هبهب حكماً تضمن إعطاء المدعيان الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابهما من ضرر مادي ومعنوي جراء فعل المدعى عليه والذي قدر بمبلغ (خمسة ملايين دينار) لذا طلبا دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 132/ب/2025 بتاريخ 2025/10/28 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعيين مبلغ مقداره (مليونان وخمسمائة الف دينار كتعويض مادي يدفع مناصفة ورد الدعوى عن المطالبة بالتعويض الادبي ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعيين بالحكم طعنا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة (2025/11/26) .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لان محكمة الموضوع ردت دعوى المدعيان (المميزان) بشأن المطالبة بالتعويض الادبي خلافاً لطلبهما في عريضة الدعوى المميز حكمها، اذ كان المتعين على محكمة الموضوع الاستجابة لطلبهما في تقدير التعويض الادبي طبقاً لنص المادة 205/1 من القانون المدني، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى تعويض — استعمال حق التقاضي — رقم 212 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — استعمال حق التقاضي — رقم 212 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — استعمال حق التقاضي — رقم 212 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_212_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 212/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 7013/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن ضررالموضوع : مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار الناتجة عن ممارسة حق التقاضيالمواد : المادة 6 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : حق التقاضي مكفول دستوراً وقانوناً، والجواز الشرعي ينافي الضمان؛ فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن الضرر الناشئ عن ذلك.الأسباب الثانوية : ثبوت قيام المدعى عليه بمراجعة المحاكم المختصة وصدور أحكام قضائية لصالحه.كلمات مفتاحية : تعويض | حق التقاضي | الجواز الشرعي | ضررملاحظة : تم اعتماد تصنيف "تصديق" نظراً لمطابقة الحكم المميز لأحكام القانون والمبادئ الشرعية في استعمال الحق.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 212 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 248تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / [غير واضح] وكيلاه المحاميان [غير واضح]المميز عليه / المدعى عليه / [غير واضح] و [غير واضح]ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان صدرت احكام بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (خمسة عشر مليون دينار) وتأديته للمدعو [غير واضح] مبلغ مقداره (تسعة ملايين دينار) وحكم بالزام المدعي و [غير واضح] بتأديتهما للمدعى عليه مبلغ مقداره (خمسة ملايين دينار)، وحيث ان المدعى عليه رفض اجراء المقاصة القانونية الجبرية وتم إيقاع الحجز الاحتياطي على سهام المدعي في العقار المرقم موضوع الدعوى، وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بالتعويض المادي والمعنوي بمبلغ مقداره خمسون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 7013/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/10 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/11/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض المادي والادبي نتيجة قيام المدعى عليه المميز عليه بمراجعة المحاكم المختصة وصدور احكام قضائية لصالحه، لا سند لها من القانون لان حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وهو حق جائز شرعاً وحيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر، عملاً بأحكام المادة (6) من القانون المدني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى تعويض عن فعل غير مشروع — ثبوت الإدانة — رقم 678 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض عن فعل غير مشروع — ثبوت الإدانة — رقم 678 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن فعل غير مشروع — ثبوت الإدانة — رقم 678 لسنة 2026المعرّف الموحّد: TORT_COMPENSATION_AFFIRMED_678_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 678/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 532/ب/2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة العباسية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض عن فعل غير مشروع (جنحة) الموضوع : مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن ضرر ناتج عن فعل غير مشروع المواد : المادة 432 من قانون العقوبات | المادة 204 | المادة 205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 432 [قانون العقوبات] | المواد 204، 205/1 [القانون المدني] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] المبدأ القانوني الرئيسي : يلزم المدعى عليه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع الذي ارتكبه، لثبوت إدانته في محكمة جنح العباسية.الأسباب الثانوية : اعتماد المحكمة على تقرير الخبراء السبعة لتقدير مبلغ التعويض المناسب.كلمات مفتاحية : تعويض | فعل غير مشروع | جنحة | خبراء ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية الوارد في النص (2025/ب/522) تم تنسيقه ليتوافق مع السياق التمييزي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 678 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 694تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه المميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة بداءة العباسية بانه سبق وان اصدرت محكمة جنح العباسية حكماً تضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء فعل المدعى عليه، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره عشرون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالعدد 532/ب/2025 في 2025/11/2 بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره مليون وخمسمائة الف دينار كتعويض مادي وادبي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته وكيله المؤرخة في 2025/11/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح (العباسية) وفقاً لأحكام المادة (432) من قانون العقوبات بناءً على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204، 205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبراء السبعة الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تعويض عن تزوير وتلاعب بعقار — ثبوت الضرر — رقم 305 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض عن تزوير وتلاعب بعقار — ثبوت الضرر — رقم 305 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض عن تزوير وتلاعب بعقار — ثبوت الضرر — رقم 305 لسنة 2026المعرّف الموحّد: FORGERY_COMPENSATION_AFFIRMED_305_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 305/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 709/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن فعل غير مشروع (تزوير عقار)الموضوع : مطالبة بتعويض مادي ومعنوي نتيجة تلاعب وتزوير في إضبارة عقارالمواد : المادة 289 من قانون العقوبات | المواد 47، 48، 49 من قانون العقوبات | المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 | المادة 204/1 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 289 بدلالة المواد 47، 48، 49 [قانون العقوبات] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] | المادة 204/1 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : العمل غير المشروع (التزوير والتلاعب بإضبارة عقار) الذي ثبت بحكم جنائي بات يستوجب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعين وفقاً للقانون المدني.الأسباب الثانوية : اعتماد المحكمة على تقارير خبراء الأدلة الجنائية وتقرير ثلاثة خبراء مختصين لتقدير حجم الضرر.كلمات مفتاحية : تزوير | تلاعب | تعويض | إضبارة عقارية | فعل غير مشروعملاحظة : تم حذف الأسماء والأرقام الخاصة بالعقارات والقيمومية التزاماً بتعليمات الترميز.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 305 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 411تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزان المدعيان / [غير واضح] (أصالة عن نفسه وحسب وكالته عن [غير واضح] - حسب قيمومته عن [غير واضح])المميز عليه / المدعى عليه / [غير واضح] (المحكوم [غير واضح])ادعى المدعيان لدى محكمة بداءة الموصل بانه سبق للمدعى عليه وان باع لهما مساحة من عموم العقار المرقم [غير واضح] مقاطعة [غير واضح] نينوى الشمالية ببدل مقبوض مقداره (ثلاثة وخمسون مليون دينار) ولصدور حكم من محكمة جنايات نينوى / الهيئة الأولى المرقم 752/ج/2022 في 2022/6/1 تضمن تجريم [غير واضح] وفق احكام المادة (289) من قانون العقوبات وفرضت عليه عقوبة السجن المؤقت لمدة عشر سنوات، ولما كانت المساحة المباعة لهما عن القطعة المرقمة [غير واضح] مقاطعة [غير واضح] تقع ضمن العقار المرقم [غير واضح] نينوى الشمالية ولما كانت تلك المساحة والرقم لا تعود للمدعى عليه مما تسبب بالحاق اضراراً مادية ومعنوية جسيمة بهما بعد قيامهما بتشييد دارين على القطعة المباعة من قبل المدعى عليه ولامتناع المدعى عليه عن اعادة بدلات البيع، لذا طلبا دعوته للمرافعة والزامه بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدراه بمبلغ سبعمائة مليون دينار وبضمنها بدل البيع المذكور مناصفة بينهما وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 709/ب/2025 وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً أولاً الزام القيم عليه [غير واضح] اضافة لقيمومته على المدعى عليه المحكوم [غير واضح] بتأديته للمدعيين مبلغاً مقداره (ثلاثة وخمسون مليون دينار) يقسم بينهما مناصفة عن ثمن مساحة من القطعة المرقمة [غير واضح] ضمن العقار المرقم [غير واضح] نينوى الشمالية ثانياً الزام القيم عليه [غير واضح] اضافة لقيمومته على المدعى عليه المحكوم [غير واضح] بتأديته للمدعيين مبلغاً مقداره (ثمانون مليون دينار) يقسم بينهما مناصفة كتعويض عن الضرر المادي الذي اصابهما وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المدعية الثانية المحامي [غير واضح] رد دعوى المدعيان بالزيادة وتحميلهما الرسوم والمصاريف النسبية، طعن وكيل المدعيين بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك أن الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى وتقارير خبراء الادلة الجنائية وصورة الاضبارة الجزائية المرفقة الصادر فيها حكم من محكمة جنايات نينوى بعدد 752/ج/2022 والمؤرخ في 2022/6/1 والقاضي بإدانة المحكوم [غير واضح] وفقاً لاحكام المادة (289) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المواد الاشتراك (47) و 48 و (49) منه عن جريمة التلاعب والتزوير بإضبارة العقار المرقم [غير واضح] نينوى الشمالية والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وان هذا العمل غير المشروع الحق ضرراً بالمدعين / المميز عليهما وتم تقديره بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين الذي قدموا تقريراً مفصلاً ومعتدلاً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، وبذلك يكون للدعوى سند من القانون وفقاً لاحكام المادة (204/1) من القانون المدني، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى تعويض عن فعل غير مشروع — ثبوت الإدانة — رقم 539 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض عن فعل غير مشروع — ثبوت الإدانة — رقم 539 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن فعل غير مشروع — ثبوت الإدانة — رقم 539 لسنة 2026المعرّف الموحّد: TORT_COMPENSATION_AFFIRMED_539_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 539/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 7848/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض عن فعل غير مشروع (جنحة) الموضوع : مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن ضرر ناتج عن فعل غير مشروع المواد : المادة 431 من قانون العقوبات | المواد 204، 205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 431 [قانون العقوبات] | المواد 204، 205/1 [القانون المدني] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] المبدأ القانوني الرئيسي : إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن فعله غير المشروع، استناداً إلى ثبوت إدانته قضائياً بقرار من محكمة جنح البياع.الأسباب الثانوية : اعتماد المحكمة على تقرير الخبير القضائي لتقدير مبلغ التعويض المناسب.كلمات مفتاحية : تعويض مادي | تعويض معنوي | فعل غير مشروع | جنحة ملاحظة : تم اعتماد المادة 431 من قانون العقوبات بناءً على السياق، مع مراعاة دقة النقل من القرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 539 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 552تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / [غير واضح]المميز عليهما / المدعي / [غير واضح]ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة البياع بانه سبق وان اصدرت محكمة جنح البياع حكماً تضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي جراء فعل المدعى عليه والذي قدر بمبلغ (خمسون مليون دينار) لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض وتحميله الرسوم والمصاريف، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الكرخ وأصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد (7848 /ب/ 2025) بتاريخ 2025/11/22 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مليونا دينار) كتعويض مادي ومبلغ مقداره مليون دينار عن الضرر المعنوي ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة (2025/12/22).القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح البياع وفقاً لأحكام المادة (431) من قانون العقوبات بناء على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204، 205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبير القضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى تعويض — حق التقاضي جائز — رقم 555 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — حق التقاضي جائز — رقم 555 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — حق التقاضي جائز — رقم 555 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_AFFIRMED_555_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 555 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية :10407 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضيالموضوع : دعوى مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن تأخير حسم دعاوى قضائيةالمواد : المادة 6النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون وهو حق جائز شرعاً، والجواز الشرعي ينافي الضمان؛ فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.الأسباب الثانوية : كفاية تحقيقات محكمة الموضوع وتوافق الحكم مع القانون.كلمات مفتاحية : حق التقاضي | الجواز الشرعي ينافي الضمان | التعويض عن الأضرار | القواعد العامة للمسؤولية التقصيريةملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 555 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 476تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي (م)المميز عليهم / المدعى عليهم (م.ع)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحلة ان المدعى عليهم اقاموا عليه عدة دعاوى وقد حصل فيها تأجيل المرافعاتها بقصد إطالة أمد التقاضي وإلحاق اضرار مادية ومعنوية به، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والزامهم بالتعويض المادي والمعنوي بمبلغ مقداره خمسة عشر مليون دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 10407/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/30 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض المادي والادبي نتيجة قيام المدعى عليهم / المميز عليهم بإقامة دعاوى مدنية امام المحاكم المدنية ضد المدعي / المميز لا سند لها من القانون لان حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وهو حق جائز شرعاً وحيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر، عملاً بأحكام المادة (6) من القانون المدني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م .نائب الرئيسالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى تعويض — حق التقاضي جائز — رقم 643 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — حق التقاضي جائز — رقم 643 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — حق التقاضي جائز — رقم 643 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_AFFIRMED_643_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 643 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1817 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن الأضرار الناشئة عن تحريك شكوى جزائيةالموضوع : دعوى مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن أضرار ناتجة عن شكوى جزائيةالمواد : المادة 6النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وهو حق جائز شرعاً، والجواز الشرعي ينافي الضمان؛ فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.الأسباب الثانوية : التزام الحكم المميز بوجهة النظر القانونية الصحيحة.كلمات مفتاحية : شكوى جزائية | حق التقاضي | الجواز الشرعي ينافي الضمان | تعويض عن أضرار | إلغاء التهمةملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 643 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 650تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميزة / المدعية (م)المميز عليها / المدعى عليها (م.ع)ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الدورة بانه سبق وان أصدر قاضي تحقيق الدورة قراراً بإلغاء التهمة التي وجهت لها بسبب شكوى جزائية من قبل المدعى عليها ، ولما أصابها من ضرر جراء فعل المدعى عليها ، لذا طلبت دعوتها للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره خمسون مليون دينار وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1817/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/22 حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض المادي والادبي نتيجة قيام المدعى عليها المميز عليها بتحريك شكوى جزائية ضد المدعية / المميزة والافراج عنها لعدم كفاية الأدلة، لا سند لها من القانون لان حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وهو حق جائز شرعاً وحيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر، عملا بأحكام المادة (6) من القانون المدني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى تعويض — موافقة القانون — رقم 186 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — موافقة القانون — رقم 186 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — موافقة القانون — رقم 186 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_186_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 186/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 215/ب/2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كنعانالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن الأضرار الناشئة عن فعل ضار (أخذ تراب)الموضوع : المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار الناشئة عن أخذ التراب من الأرضالمواد : المادة 215/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 215/2 مرافعات مدنية | قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : يكون الحكم البدائي صحيحاً وموافقاً للقانون ومستوفياً للتطبيق السليم لأحكامه إذا جاءت الوقائع والأدلة مؤيدة للنتيجة التي انتهى إليها، مما يوجب تصديقه ورد الطعن التمييزي.الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية.كلمات مفتاحية : تعويض مادي | أخذ تراب | اختصاص مكاني | بداءة كنعان | تصديقملاحظة : تم تصحيح قراءة رقم المادة البنيوي المستند إليه من (x/x15) الناتجة عن شوائب OCR إلى المادة 215/2 من قانون المرافعات المدنية لغرض المواءمة البنيوية مع بقاء النص الأصلي كما ورد في المتن القضائي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 186 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 189تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعية (أ.إ)المميز عليهم / المدعى عليهم / (ب.ج) وآخرينادعت المدعية لدى محكمة بداءة بعقوبة انه سبق وان صدر حكم من محكمة جنح بعقوبة بإدانة المدعى عليه والافراج عن بقية المدعى عليهم ، وللضرر الذي سببه المدعى عليهم بأخذ التراب من الأرض العائدة لها ، لذا طلب دعوتهم للمرافعة وإلزامهم حكماً بالتعويض المادي ومقداره خمسمائة مليون دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف ، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة كنعان حسب الاختصاص المكاني ، أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد (2025/ب/215) وبتاريخ (2025/11/12) حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعنت المدعية بالحكم تمييزاً طالبة نقضه بعريضتها المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (x/x15) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط مصطفى / م. زهراء.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى تعويض — سبق الفصل — رقم 226 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — سبق الفصل — رقم 226 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — سبق الفصل — رقم 226 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_226_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 226/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1607/ب/2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الاعظمية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض عن فعل ضار مستند إلى حجية الأحكام الباتة الموضوع : المطالبة بالتعويض عن الخسائر الناشئة عن قطع التيار الكهربائي لسبق الفصل في الدعوى المواد : المادتين 105 و106 النصوص القانونية المستند إليها : المادتين 105 و106 من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام القضائية الحائزة درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.الأسباب الثانوية : تقديم الطعن التمييزي والعريضة الملحقة ضمن المدة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية.كلمات مفتاحية : كافتيريا | قطع الكهرباء | خسائر مادية | حجية الأحكام | سبق الفصل | بداءة الاعظمية ملاحظة : تم تصحيح قراءة أرقام المواد البنيوية المستند إليها من صيغة (1.7s1.0) الناتجة عن عيوب مسح OCR إلى المادتين 105 و 106 من قانون الإثبات العراقي لضمان دقة التبويب.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 226 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 254 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعي / المميز عليهم / ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الاعظمية بانه مستأجر كافتيريا بموجب عقد شفوي وان المدعى عليهم قاموا بقطع التيار الكهربائي عنه مما تسبب باتلاف في المواد الغذائية وعطل في الأجهزة الكهربائية وللأسباب الواردة بعريضة الدعوى، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به والتي تقدر بمبلغ مقداره خمسة وسبعون مليون دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2025/ب/1607) وبتاريخ (2025/11/30) حكماً حضورياً غيابياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/4. كما قدم عريضة ملحقة بتاريخ 2026/1/7. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة (الاعظمية) بعدد (2799 / ب / 2023) في (2024/1/17) وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين (1.7s1.0) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م. نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية ط مصطفى / م. حذيفة....
رد طلب التصحيح — دعوى تعويض عقار — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 258 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى تعويض عقار — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 258 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى تعويض عقار — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 258 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_COMPENSATION_CORRECTION_DENIED_258_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 258/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1430/ب/2024التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة أبي غريبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينةرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / طلب تصحيح قرارالتصنيف الأدقّ : تعويض نقدي عن سحب عقارالموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر بتصديق حكم التعويض عن سحب عقارالمواد : المادة 219 | المادة 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا كان لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وكانت الدفوع قد جرى تدقيقها عند نظر الطعن التمييزي.الأسباب الثانوية : قيد التأمينات التمييزية إيراداً للخزينة استناداً للمادة 223 من قانون المرافعات المدنية.كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | تعويض عقار | سحب عقار | قانون المرافعات | رد الطلب | قيد التأميناتملاحظة : اسم المدعي (المطلوب التصحيح ضده) محجوب/ممسوح عمداً في أصل الوثيقة، وتم إيراد الصفة دون رمز وفقاً للتعليمات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 258 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 150تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه وزير المالية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي غريب انه تم سحب العقار العائد له والمرقم هور الباشا، عليه طلب دعوة المدعى عليه / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالتعويض النقدي والذي قدر بمبلغ مائة مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1430/ب/2024) وبتاريخ ( 2025/8/18) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ستة واربعون مليون دينار عن قيمة العقار المذكور أعلاه ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/1 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9277 / الهيئة المدنية /2025) والمؤرخ (2025/9/20) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — دعوى رجوع تأمين — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 165 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى رجوع تأمين — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 165 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى رجوع تأمين — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 165 لسنة 2026المعرّف الموحّد: INSURANCE_CORRECTION_DENIED_165_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 165/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 5329/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رجوع شركة التأمين على المسؤولين عن الحادثالموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي المتعلق بدعوى المطالبة بالدفع التضامني لمبلغ التعويض المتبقي من حادث مروري.المواد : 219 | 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : يقضى برد طلب تصحيح القرار التمييزي وقيد التأمينات إيراداً للخزينة إذا تبين أن الطلب لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وأن كافة ما ورد فيه كان موضع تدقيق سابق من الهيئة التمييزية.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | شركة التأمين الوطنية | دعوى رجوع | تضامن | قيد التأميناتملاحظة : وردت بعض الفراغات والأقواس غير المكتملة في متن القرار الأصلي عند ذكر أسماء ورثة المتوفى وحُجبت الأسماء عمداً فصيغت بصفاتها.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 165 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 43تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعي / المدير العام لشركة التأمين الوطنية / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقيةالمطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعى عليه الأولادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة الحلة بأنه تم تعويض ورثة المتوفى بمبلغ قدره (ثلاثة ملايين دينار) نتيجة حادث اصطدام بين مركبة المدعى عليه والدراجة النارية التي يقودها المدعى عليه الثاني ولتحقق حالة الرجوع قدموا طلب تسوية وسدد المدعى عليه الأول مبلغ مقداره (مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار) وسدد المدعى عليه الثاني مبلغ مقداره (مائتا ألف دينار) ولإمتناعهما عن تسديد باقي المبلغ رغم تبلغهما ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بدفع باقي الدين بالتضامن المترترب عليهما والبالغ مليونان وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (5329 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/8/7) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه الثاني بتأديته للمدعي إضافة لوظيفته المبلغ أعلاه الذي قامت شركته بدفعه لورثة المتوفى عن الحادث المروري ورد الدعوى تجاه المدعى عليه الأول وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه الثاني أتعاب محاماة وكيل المدعي، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/8/25 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (8795 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/9/17)، طعنت وكيلة المميز بالقرار طالبة تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/12/21.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وأن كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات إيراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تقدير تعويض — حادث دهس ووفاة — رقم 297 لسنة 2026 |
1
تصديق — تقدير تعويض — حادث دهس ووفاة — رقم 297 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تقدير تعويض — حادث دهس ووفاة — رقم 297 لسنة 2026المعرّف الموحّد: INSURANCE_AFFIRMED_297_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 297/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : ذي قار/174/2025/ص التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : لجنة تقدير التعويض في شركة التأمين الوطنية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض عن حادث مروري دهس ووفاة الموضوع : طعن تمييزي ضد قرار لجنة تقدير التعويض القاضي بإلزام شركة التأمين الوطنية بدفع تعويض مادي وأدبي لورثة المتوفى.المواد : 815 النصوص القانونية المستند إليها : القرار (815) لسنة (1982) المبدأ القانوني الرئيسي : يعتبر قرار لجنة تقدير التعويض صحيحاً وموافقاً للقانون إذا راعت اللجنة المختصة الظروف الاقتصادية والمعاشية لورثة المتوفى عند تقدير التعويض الأدبي ومصاريف الدفن تطبيقاً لأحكام القرار التشريعي النافذ.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : حادث دهس | تعويض مادي وأدبي | شركة التأمين الوطنية | القرار 815 لسنة 1982 | مصاريف الدفن ملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف (الورثة، سائق الدراجة، المتوفى) عمداً من المصدر الأصلي فصيغت بصفاتها القانونية في النص.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 297 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 235تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / مدير عام شركة التأمين الوطنية / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية / المميز عليه / ورثة /بتاريخ 2023/9/10 حصل حادث دهست الدراجة النارية (بلا رقم) والتي يقودها المدعو وأدى الحادث الى وفاة المدعو ، أصدرت لجنة تقدير التعويض في شركة التأمين الوطنية قرارها بالعدد ذي قار / 174 / 2025 / ص) وبتاريخ 2025/8/21 بإلزام شركة التأمين الوطنية بتأديتها للمستحقين مبلغاً مقداره أربعة عشر مليون دينار كتعويض مادي وأدبي يوزع على ورثة المتوفى أعلاه وحسب ما مفصل في القرار ولعدم قناعة مدير عام شركة التأمين الوطنية بالقرار طعنت به وكيلته تمييزاً بعريضته المؤرخة 2025/9/2.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على قرار لجنة تقدير التعويض في شركة التأمين الوطنية وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من الوثائق والقيود المبرزة في إضبارة التعويض أن اللجنة المختصة راعت الظروف الاقتصادية والمعاشية لورثة المتوفى عند تقدير التعويض الأدبي ومصاريف الدفن تطبيقاً لأحكام القرار (815) لسنة (1982) ، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
إحالة للاختصاص — تمليك سهام عقارية — اختصاص محكمة الاستئناف التمييزي — رقم 172 لسنة 2026 |
1
إحالة للاختصاص — تمليك سهام عقارية — اختصاص محكمة الاستئناف التمييزي — رقم 172 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: إحالة للاختصاص — تمليك سهام عقارية — اختصاص محكمة الاستئناف التمييزي — رقم 172 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_REMANDED_172_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 172/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 13/ب/2023 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسم النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : إعادة الأوراق للمحكمة للاختصاص (إحالة) رمز النتيجة : 12التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تمليك عقار بموجب عقد بيع خارجي وفق القرار 1198 لسنة 1977 الموضوع : طعن تمييزي في قرار دعوى اعتراضية متعلقة بتمليك سهام عقارية مشتراة بموجب عقد خارجي من مورثة المدعى عليهم.المواد : 1198/ثانياً/أ النصوص القانونية المستند إليها : البند (ثانياً/أ) من القرار (1198) لسنة (1977) المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام الصادرة في الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القرار (1198) لسنة (1977) المعدل تصدر بدرجة أخيرة وتكون قابلة للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا محكمة التمييز الاتحادية، مما يوجب إحالة الطعن إليها للاختصاص.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : تمليك سهام | عقد بيع خارجي | القرار 1198 لسنة 1977 | اختصاص تمييزي | إحالة دعوى ملاحظة : حُجبت أسماء الخصوم ومورثتهم وأرقام السهام والقطع عمداً في الأصل فصيغت بصفاتها. وقع خطأ طباعي في نهاية تاريخ القرار بالأصل وصحته منطقياً من السياق 2026/1/8.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 172 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 215تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه الأول / المميز عليه / المعترض عليه / المدعي /ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة القاسم بأنه سبق وأن اشترى من مورثة المدعى عليهم سهامها بالقطعة المرقمة وبموجب عقد بيع خارجي وببدل مقداره واحد وعشرون مليون دينار ولكونهم ممتنعين عن تسجيل المساحة المباعة باسمه، لذا طلب دعوة المدعى عليهم إضافة لتركة مورثتهم للمرافعة والحكم بتمليك السهام بالقطعة المذكورة وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (13 / ب / 2023) وبتاريخ (2024/12/31) حكماً حضورياً بحق المدعى عليه الأول والثاني والرابع وغيابياً بحق باقي المدعى عليهم يقضي بتمليك المدعي سهام مقدارها (بالتفصيل الوارد بالفقرة الحكمية) وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، اعترض المدعى عليهم على الحكم الغيابي طالبين إبطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 13 / اعتراضية / 2023 وبتاريخ 2025/9/2 حكماً حضورياً يقضي برد الاعتراض شكلاً فيما يخص المعترضة ورد اعتراض المعترضين لعدم توجه الخصومة وتأييد الحكم الغيابي المذكور أعلاه وتحميل المعترضين الرسوم والمصاريف طعن المدعى عليهم بالحكم تمييزاً أمام محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية، والتي قررت بعدد 358/357 / ت / حقوقية / 2025 في 2025/10/7 بتصديق الحكم ورد الطعن التمييزي، ولعدم قناعة المدعى عليه الأول بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القرار (1198) لسنة (1977) المعدل التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة التي أصدرت الحكم عملاً بأحكام البند (ثانياً أ) من القرار المذكور لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع إضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة القاسم بذلك وصدر القرار بالاتفاق 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...