عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — سبق الفصل — رقم 226 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_226_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 226/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1607/ب/2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الاعظمية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض عن فعل ضار مستند إلى حجية الأحكام الباتة الموضوع : المطالبة بالتعويض عن الخسائر الناشئة عن قطع التيار الكهربائي لسبق الفصل في الدعوى المواد : المادتين 105 و106 النصوص القانونية المستند إليها : المادتين 105 و106 من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام القضائية الحائزة درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
الأسباب الثانوية : تقديم الطعن التمييزي والعريضة الملحقة ضمن المدة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية.
كلمات مفتاحية : كافتيريا | قطع الكهرباء | خسائر مادية | حجية الأحكام | سبق الفصل | بداءة الاعظمية ملاحظة : تم تصحيح قراءة أرقام المواد البنيوية المستند إليها من صيغة (1.7s1.0) الناتجة عن عيوب مسح OCR إلى المادتين 105 و 106 من قانون الإثبات العراقي لضمان دقة التبويب.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 226 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 254 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعي / المميز عليهم / ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الاعظمية بانه مستأجر كافتيريا بموجب عقد شفوي وان المدعى عليهم قاموا بقطع التيار الكهربائي عنه مما تسبب باتلاف في المواد الغذائية وعطل في الأجهزة الكهربائية وللأسباب الواردة بعريضة الدعوى، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به والتي تقدر بمبلغ مقداره خمسة وسبعون مليون دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2025/ب/1607) وبتاريخ (2025/11/30) حكماً حضورياً غيابياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/4. كما قدم عريضة ملحقة بتاريخ 2026/1/7. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة (الاعظمية) بعدد (2799 / ب / 2023) في (2024/1/17) وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين (1.7s1.0) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م. نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية
ط مصطفى / م. حذيفة.