عنوان القرار: إحالة الطعن — تعويض نكول بيع عقار — الاختصاص النوعي — رقم 698 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_REFERRED_698_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 698 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 301 /ب/ 2025
التاريخ : 2026/1/21
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الإسكندرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : إحالة عريضة الطعن إلى محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية حسب الاختصاص
رمز النتيجة : 99
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض عن نكول ببيع عقار
الموضوع : المطالبة بالتعويض عن الضرر للامتناع عن تحويل سهام مباعة بموجب مقاولة بيع خارجية
المواد : القرار 1198/ثانياً/أ لسنة 1977
النصوص القانونية المستند إليها : البند (ثانياً أ) من القرار (1198) لسنة (1977) المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : الطعن تمييزاً في دعاوى التعهد بنقل ملكية عقار (وفق القرار 1198 لسنة 1977) يكون أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وليس محكمة التمييز الاتحادية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض | مقاولة بيع خارجية | نكول | قرار 1198 | اختصاص نوعي | إحالة
ملاحظة : النتيجة خارج القائمة القياسية (إحالة للاختصاص النوعي)، لذا أُعطيت الرمز 99.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 698 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 736
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز المدعى عليه الأول /
المميز عليهما / 1 - المدعي
وكيله المحامي
2 - قرار قاضي محكمة بداءة الإسكندرية بالعدد 301 /ب/ 2025 في 2025/11/27
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الإسكندرية انه سبق لموكله وان اشترى كافة سهام المدعى عليه الأول من المدعى عليه الثاني بموجب وكالته العامة المطلقة والصادرة من دائرة الكاتب العدل المسيب بالعدد 3588 في 2023/6/3 والبالغة الفين وخمسمائة متر مربع في العقار المرقم النازور بموجب مقاولة البيع الخارجية المؤرخة في 2024/5/11 وببدل مقداره خمسون مليون دينار واصل نقداً وان المدعى عليه الاول امتنع عن تحويل سهامه المباعة له في مديرية التسجيل العقاري في المسيب رغم الإنذار الصادر من الكاتب العدل في المسيب لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بموكله والذي يقدره بمبلغ خمسون مليون دينار ووضع إشارة عدم التصرف على سهام المدعى عليه الأول وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الثاني أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 301 / ب / 2025 في 2025/11/27 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره عشرة ملايين دينار كتعويض فرق البدلين للفترة من 2024/5/11 ولغاية تاريخ النكول في 2025/3/12 وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف النسبية ومنها اتعاب وكيلي المدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية ومنها اتعاب محاماة وكيلي المدعى عليه الأول طعن وكيل المدعى عليه الأول بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/22 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القرار (1198) لسنة (1977) المعدل التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة التي أصدرت الحكم عملاً بأحكام البند (ثانياً أ) من القرار المذكور لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوي إلى رئاسة محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الاسكندرية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية