نقض — دعوى تعويض مادي وأدبي — عدم الاستجابة للطلب — رقم 193 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — دعوى تعويض مادي وأدبي — عدم الاستجابة للطلب — رقم 193 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: COMPENSATION_CASSATION_193_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار         : 193/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 75/ب/2025
التاريخ        : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة هبهب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : نقض الحكم المميَّز وإعادة الإضبارة
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تعويض عن ضرر
الموضوع        : مطالبة بتعويض مادي وأدبي جراء فعل المدعى عليه
المواد         : المادة 205/1 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 205/1 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : يجب على محكمة الموضوع الاستجابة لطلب المدعين في تقدير التعويض الأدبي وفقاً لأحكام القانون، وردُّه دون مبرر قانوني يوجب النقض.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تعويض مادي | تعويض أدبي | نقض | قانون مدني
ملاحظة        : رقم الدعوى الأصلية الوارد في النص (2025/ب/132) تم تنسيقه ليتوافق مع السياق التمييزي.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 193 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 287

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميزان / المدعيان / [غير واضح]
المميز عليه / المدعى عليه / [غير واضح] و.

ادعى المدعيان بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة هبهب بانه سبق وان اصدرت محكمة جنح هبهب حكماً تضمن إعطاء المدعيان الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابهما من ضرر مادي ومعنوي جراء فعل المدعى عليه والذي قدر بمبلغ (خمسة ملايين دينار) لذا طلبا دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 132/ب/2025 بتاريخ 2025/10/28 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعيين مبلغ مقداره (مليونان وخمسمائة الف دينار كتعويض مادي يدفع مناصفة ورد الدعوى عن المطالبة بالتعويض الادبي ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعيين بالحكم طعنا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة (2025/11/26) .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لان محكمة الموضوع ردت دعوى المدعيان (المميزان) بشأن المطالبة بالتعويض الادبي خلافاً لطلبهما في عريضة الدعوى المميز حكمها، اذ كان المتعين على محكمة الموضوع الاستجابة لطلبهما في تقدير التعويض الادبي طبقاً لنص المادة 205/1 من القانون المدني، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون