عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن عقار — عدم الشمول بقانون دعاوى الملكية — رقم 248 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_COMPENSATION_AFFIRMED_248_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 248 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1064 / ب / 2024
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ابي غريب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض عن قيمة عقار
الموضوع : المطالبة بالتعويض عن قيمة عقار تم إبطال قيده ومصادرته
المواد : قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
النصوص القانونية المستند إليها : قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم استحقاق التعويض عن مصادرة العقار إذا ثبت أن حالة المصادرة غير مشمولة بأحكام قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
الأسباب الثانوية : محكمة الموضوع اتبعت قرار النقض التمييزي السابق واستكملت تحقيقاتها وفقاً لما رسمه لها
كلمات مفتاحية : تعويض | إبطال قيد | مصادرة عقار | هيئة دعاوى الملكية | اتباع قرار النقض
ملاحظة : أرقام التواريخ في المتن وردت بتشفير (Y.Y) نتيجة المسح الضوئي ونُقلت إلى التواريخ المرجحة التي تمثلها (مثل 2025/7/2 و 2025/11/22).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 248 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 409
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي
وكيله المحامي
المميز عليه المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته.
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي غريب انه سبق وان أصدرت ذات المحكمة حكماً بابطال قيد العقار المرقم هور الباشا الذي كان مسجلاً باسمه دون أي تعويض، لذا طلب دعوة المدعي عليه / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالتعويض عن قيمة العقار المذكور والذي قدره بمبلغ مائة مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1064 / ب / 2024) وبتاريخ (2025/7/2) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (تسعة وثلاثون مليون دينار) عن قيمة العقار المذكور أعلاه ، ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/8/7 ، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 8594/ الهيئة المدنية / 2025 ) والمؤرخ (2025/9/14) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2025/11/22) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته في 2025/12/22.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، كونه جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بالعدد 8594 / الهيئة المدنية / 2025 في 2025/9/14 حيث استكملت المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وفقاً لما رسمه لها قرار النقض التمييزي المشار إليه أعلاه وثبت لها إن مصادرة العقار موضوع الدعوى غير مشمول باحكام قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وعلى ضوء التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية