عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — استعمال حق التقاضي — رقم 212 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_212_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 212/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 7013/ب/2025
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض عن ضرر
الموضوع : مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار الناتجة عن ممارسة حق التقاضي
المواد : المادة 6 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : حق التقاضي مكفول دستوراً وقانوناً، والجواز الشرعي ينافي الضمان؛ فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن الضرر الناشئ عن ذلك.
الأسباب الثانوية : ثبوت قيام المدعى عليه بمراجعة المحاكم المختصة وصدور أحكام قضائية لصالحه.
كلمات مفتاحية : تعويض | حق التقاضي | الجواز الشرعي | ضرر
ملاحظة : تم اعتماد تصنيف "تصديق" نظراً لمطابقة الحكم المميز لأحكام القانون والمبادئ الشرعية في استعمال الحق.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 212 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 248
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / [غير واضح] وكيلاه المحاميان [غير واضح]
المميز عليه / المدعى عليه / [غير واضح] و [غير واضح]
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان صدرت احكام بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (خمسة عشر مليون دينار) وتأديته للمدعو [غير واضح] مبلغ مقداره (تسعة ملايين دينار) وحكم بالزام المدعي و [غير واضح] بتأديتهما للمدعى عليه مبلغ مقداره (خمسة ملايين دينار)، وحيث ان المدعى عليه رفض اجراء المقاصة القانونية الجبرية وتم إيقاع الحجز الاحتياطي على سهام المدعي في العقار المرقم موضوع الدعوى، وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بالتعويض المادي والمعنوي بمبلغ مقداره خمسون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 7013/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/10 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/11/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض المادي والادبي نتيجة قيام المدعى عليه المميز عليه بمراجعة المحاكم المختصة وصدور احكام قضائية لصالحه، لا سند لها من القانون لان حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وهو حق جائز شرعاً وحيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر، عملاً بأحكام المادة (6) من القانون المدني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون