تصديق — تعويض عن تزوير وتلاعب بعقار — ثبوت الضرر — رقم 305 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تعويض عن تزوير وتلاعب بعقار — ثبوت الضرر — رقم 305 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: FORGERY_COMPENSATION_AFFIRMED_305_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 305/الهيئة المدنية/2026

رقم الدعوى الأصلية : 709/ب/2025

التاريخ : 2026/1/12

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل

النطاق القضائي : العراق الاتحادي

النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي

رمز النتيجة : 1

التصنيف الرئيسي : مدني

التصنيف الفرعي : تمييز مدني

التصنيف الأدقّ : تعويض عن فعل غير مشروع (تزوير عقار)

الموضوع : مطالبة بتعويض مادي ومعنوي نتيجة تلاعب وتزوير في إضبارة عقار

المواد : المادة 289 من قانون العقوبات | المواد 47، 48، 49 من قانون العقوبات | المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 | المادة 204/1 من القانون المدني

النصوص القانونية المستند إليها : المادة 289 بدلالة المواد 47، 48، 49 [قانون العقوبات] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] | المادة 204/1 [القانون المدني]

المبدأ القانوني الرئيسي : العمل غير المشروع (التزوير والتلاعب بإضبارة عقار) الذي ثبت بحكم جنائي بات يستوجب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعين وفقاً للقانون المدني.

الأسباب الثانوية : اعتماد المحكمة على تقارير خبراء الأدلة الجنائية وتقرير ثلاثة خبراء مختصين لتقدير حجم الضرر.

كلمات مفتاحية : تزوير | تلاعب | تعويض | إضبارة عقارية | فعل غير مشروع

ملاحظة : تم حذف الأسماء والأرقام الخاصة بالعقارات والقيمومية التزاماً بتعليمات الترميز.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 305 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 411

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزان المدعيان / [غير واضح] (أصالة عن نفسه وحسب وكالته عن [غير واضح] - حسب قيمومته عن [غير واضح])

المميز عليه / المدعى عليه / [غير واضح] (المحكوم [غير واضح])

ادعى المدعيان لدى محكمة بداءة الموصل بانه سبق للمدعى عليه وان باع لهما مساحة من عموم العقار المرقم [غير واضح] مقاطعة [غير واضح] نينوى الشمالية ببدل مقبوض مقداره (ثلاثة وخمسون مليون دينار) ولصدور حكم من محكمة جنايات نينوى / الهيئة الأولى المرقم 752/ج/2022 في 2022/6/1 تضمن تجريم [غير واضح] وفق احكام المادة (289) من قانون العقوبات وفرضت عليه عقوبة السجن المؤقت لمدة عشر سنوات، ولما كانت المساحة المباعة لهما عن القطعة المرقمة [غير واضح] مقاطعة [غير واضح] تقع ضمن العقار المرقم [غير واضح] نينوى الشمالية ولما كانت تلك المساحة والرقم لا تعود للمدعى عليه مما تسبب بالحاق اضراراً مادية ومعنوية جسيمة بهما بعد قيامهما بتشييد دارين على القطعة المباعة من قبل المدعى عليه ولامتناع المدعى عليه عن اعادة بدلات البيع، لذا طلبا دعوته للمرافعة والزامه بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدراه بمبلغ سبعمائة مليون دينار وبضمنها بدل البيع المذكور مناصفة بينهما وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 709/ب/2025 وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً أولاً الزام القيم عليه [غير واضح] اضافة لقيمومته على المدعى عليه المحكوم [غير واضح] بتأديته للمدعيين مبلغاً مقداره (ثلاثة وخمسون مليون دينار) يقسم بينهما مناصفة عن ثمن مساحة من القطعة المرقمة [غير واضح] ضمن العقار المرقم [غير واضح] نينوى الشمالية ثانياً الزام القيم عليه [غير واضح] اضافة لقيمومته على المدعى عليه المحكوم [غير واضح] بتأديته للمدعيين مبلغاً مقداره (ثمانون مليون دينار) يقسم بينهما مناصفة كتعويض عن الضرر المادي الذي اصابهما وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المدعية الثانية المحامي [غير واضح] رد دعوى المدعيان بالزيادة وتحميلهما الرسوم والمصاريف النسبية، طعن وكيل المدعيين بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/11/27.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك أن الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى وتقارير خبراء الادلة الجنائية وصورة الاضبارة الجزائية المرفقة الصادر فيها حكم من محكمة جنايات نينوى بعدد 752/ج/2022 والمؤرخ في 2022/6/1 والقاضي بإدانة المحكوم [غير واضح] وفقاً لاحكام المادة (289) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المواد الاشتراك (47) و 48 و (49) منه عن جريمة التلاعب والتزوير بإضبارة العقار المرقم [غير واضح] نينوى الشمالية والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وان هذا العمل غير المشروع الحق ضرراً بالمدعين / المميز عليهما وتم تقديره بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين الذي قدموا تقريراً مفصلاً ومعتدلاً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، وبذلك يكون للدعوى سند من القانون وفقاً لاحكام المادة (204/1) من القانون المدني، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون