عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن عقار — سبق الفصل — رقم 202 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_AFFIRMED_202_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 202 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1528 /ب/ 2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الشرقاط
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض عن فرق قيمة أرض
الموضوع : المطالبة بالتعويض عن فرق قيمة الأرض إثر بيعها دون موافقة جميع الورثة المواد : المادتين 105 و 106 إثبات النصوص القانونية المستند إليها : المادتين (105 و 106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً الأسباب الثانوية : لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة، مما يجعل الدعوى فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها
كلمات مفتاحية : تعويض | فرق قيمة الأرض | قسام نظامي | حجية الأحكام الباتة | سبق الفصل
ملاحظة : تم تصحيح التشوه الحاصل من نظام المسح الضوئي (OCR) في تاريخ القرار الوارد في مطلع ونهاية المتن إلى القراءة الصحيحة المرجحة (2026/1/12).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 202 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 342
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزون / المدعون إضافة لتركة مورثتهم
وكيلهم المحامي
المميز عليهم المدعى عليهم
ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الشرقاط ان لمورثتهم حصة في العقار المرقم وقد قام المدعى عليهم باستصدار القسام النظامي المرقم ( 744 / ب / ) في ( 2023/7/4) وتم ذكر أسماء المدعين من ضمن الورثة، وقد قام المدعى عليهم ببيع عموم حصة المتوفى في العقار أعلاه ومن ضمنها حصة مورثتهم بمبلغ مقداره ثلاثة عشر مليون دينار دون اخذ موافقتهم عند البيع ، وحيث ان مبلغ البيع لا يساوي قيمة الارض فقد لحقهم ضرر وهو فرق قيمة الأرض ، لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم للمرافعة والزامهم بدفع تعويض عن فرق قيمة الأرض بمبلغ مقداره (مائتي مليون دينار) وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1528 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/11/25.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة (الشرقاط) بعدد (1766 /ب/ 2024) في (2024/2/20) والذي فسخ تعديلاً بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها الاصلية بالعدد 192/س/ 2024 في 2025/4/30 وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين (105 و 106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية