عنوان القرار: تصديق — تقدير تعويض — حادث دهس ووفاة — رقم 297 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: INSURANCE_AFFIRMED_297_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 297/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : ذي قار/174/2025/ص التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : لجنة تقدير التعويض في شركة التأمين الوطنية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض عن حادث مروري دهس ووفاة الموضوع : طعن تمييزي ضد قرار لجنة تقدير التعويض القاضي بإلزام شركة التأمين الوطنية بدفع تعويض مادي وأدبي لورثة المتوفى.
المواد : 815 النصوص القانونية المستند إليها : القرار (815) لسنة (1982) المبدأ القانوني الرئيسي : يعتبر قرار لجنة تقدير التعويض صحيحاً وموافقاً للقانون إذا راعت اللجنة المختصة الظروف الاقتصادية والمعاشية لورثة المتوفى عند تقدير التعويض الأدبي ومصاريف الدفن تطبيقاً لأحكام القرار التشريعي النافذ.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : حادث دهس | تعويض مادي وأدبي | شركة التأمين الوطنية | القرار 815 لسنة 1982 | مصاريف الدفن ملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف (الورثة، سائق الدراجة، المتوفى) عمداً من المصدر الأصلي فصيغت بصفاتها القانونية في النص.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 297 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 235
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / مدير عام شركة التأمين الوطنية / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية / المميز عليه / ورثة /
بتاريخ 2023/9/10 حصل حادث دهست الدراجة النارية (بلا رقم) والتي يقودها المدعو وأدى الحادث الى وفاة المدعو ، أصدرت لجنة تقدير التعويض في شركة التأمين الوطنية قرارها بالعدد ذي قار / 174 / 2025 / ص) وبتاريخ 2025/8/21 بإلزام شركة التأمين الوطنية بتأديتها للمستحقين مبلغاً مقداره أربعة عشر مليون دينار كتعويض مادي وأدبي يوزع على ورثة المتوفى أعلاه وحسب ما مفصل في القرار ولعدم قناعة مدير عام شركة التأمين الوطنية بالقرار طعنت به وكيلته تمييزاً بعريضته المؤرخة 2025/9/2.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على قرار لجنة تقدير التعويض في شركة التأمين الوطنية وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من الوثائق والقيود المبرزة في إضبارة التعويض أن اللجنة المختصة راعت الظروف الاقتصادية والمعاشية لورثة المتوفى عند تقدير التعويض الأدبي ومصاريف الدفن تطبيقاً لأحكام القرار (815) لسنة (1982) ، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون