تصديق — دعوى تعويض — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 351 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 351 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_AFFIRMED_351_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 351 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 812 / ع ب / 2024 التاريخ       : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة سامراء النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تعويض عن عمل غير مشروع
الموضوع       : المطالبة بالتعويض عن الضرر جراء فعل غير مشروع 
المواد       : المادة 432 عقوبات | المادتين 204 و 205/1 مدني | المادة 140/اولاً إثبات 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 432 من قانون العقوبات | المادتين 204 و 205/1 من القانون المدني | المادة 140/اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المبدأ القانوني الرئيسي : الإدانة الجزائية توجب التعويض عن العمل غير المشروع الأسباب الثانوية : تقرير الخبراء معتدل ومناسب ويصلح سبباً للحكم 
كلمات مفتاحية  : تعويض | إدانة جزائية | عمل غير مشروع | تقرير خبراء
ملاحظة       : تم تصحيح التشوه الحاصل من المسح الضوئي في أرقام المواد والتاريخ في المتن إلى ما يقابلها من قراءة صحيحة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم 
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية العدد : 351 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 345

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز المعترض / المدعى عليه المميز عليه / المعترض عليه / المدعي وكيله المحامي

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة سامراء أنه سبق لمحكمة جنح سامراء وان أصدرت حكمها المرقم 616 / ج/ 2023 في 2023/10/8 المتضمن ادانة المدعى عليه وفق احكام المادة 432 من قانون العقوبات وقد تضمن اعطاء الحق له بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وطلب دعوته المدعى عليه للمرافعة والزامه بتاديته تعويض عن الضرر وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 812 / ب / 2024 في 2024/9/18 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغاً مقداره مليون ومائتي الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت ذات المحكمة بالعدد 812 / ع ب / 2024 في 2025/8/31 حكماً حضورياً يقضي بتعديل الحكم الغيابي المؤرخ في 2024/9/18 والزام المعترض بتاديته للمعترض عليه مبلغ مقداره مليون دينار وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية طعن وكيل المعترض بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/9/29.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح (سامراء) وفقاً لأحكام المادة (432) من قانون العقوبات بناءً على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204 و 205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة ثلاثة خبراء الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140/اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون الهيئة المدنية