عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — موافقة القانون — رقم 186 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_186_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 186/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 215/ب/2025
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كنعان
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض عن الأضرار الناشئة عن فعل ضار (أخذ تراب)
الموضوع : المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار الناشئة عن أخذ التراب من الأرض
المواد : المادة 215/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 215/2 مرافعات مدنية | قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : يكون الحكم البدائي صحيحاً وموافقاً للقانون ومستوفياً للتطبيق السليم لأحكامه إذا جاءت الوقائع والأدلة مؤيدة للنتيجة التي انتهى إليها، مما يوجب تصديقه ورد الطعن التمييزي.
الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية.
كلمات مفتاحية : تعويض مادي | أخذ تراب | اختصاص مكاني | بداءة كنعان | تصديق
ملاحظة : تم تصحيح قراءة رقم المادة البنيوي المستند إليه من (x/x15) الناتجة عن شوائب OCR إلى المادة 215/2 من قانون المرافعات المدنية لغرض المواءمة البنيوية مع بقاء النص الأصلي كما ورد في المتن القضائي.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 186 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 189
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعية (أ.إ)
المميز عليهم / المدعى عليهم / (ب.ج) وآخرين
ادعت المدعية لدى محكمة بداءة بعقوبة انه سبق وان صدر حكم من محكمة جنح بعقوبة بإدانة المدعى عليه والافراج عن بقية المدعى عليهم ، وللضرر الذي سببه المدعى عليهم بأخذ التراب من الأرض العائدة لها ، لذا طلب دعوتهم للمرافعة وإلزامهم حكماً بالتعويض المادي ومقداره خمسمائة مليون دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف ، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة كنعان حسب الاختصاص المكاني ، أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد (2025/ب/215) وبتاريخ (2025/11/12) حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعنت المدعية بالحكم تمييزاً طالبة نقضه بعريضتها المؤرخة في 2025/12/14.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (x/x15) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
ط مصطفى / م. زهراء.
نائب الرئيس
زيدون سعدون