عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن فعل غير مشروع — ثبوت الإدانة — رقم 678 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: TORT_COMPENSATION_AFFIRMED_678_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 678/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 532/ب/2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة العباسية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض عن فعل غير مشروع (جنحة) الموضوع : مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن ضرر ناتج عن فعل غير مشروع
المواد : المادة 432 من قانون العقوبات | المادة 204 | المادة 205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 432 [قانون العقوبات] | المواد 204، 205/1 [القانون المدني] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] المبدأ القانوني الرئيسي : يلزم المدعى عليه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع الذي ارتكبه، لثبوت إدانته في محكمة جنح العباسية.
الأسباب الثانوية : اعتماد المحكمة على تقرير الخبراء السبعة لتقدير مبلغ التعويض المناسب.
كلمات مفتاحية : تعويض | فعل غير مشروع | جنحة | خبراء ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية الوارد في النص (2025/ب/522) تم تنسيقه ليتوافق مع السياق التمييزي.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 678 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 694
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه المميز عليه / المدعي
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة العباسية بانه سبق وان اصدرت محكمة جنح العباسية حكماً تضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء فعل المدعى عليه، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره عشرون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالعدد 532/ب/2025 في 2025/11/2 بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره مليون وخمسمائة الف دينار كتعويض مادي وادبي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته وكيله المؤرخة في 2025/11/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح (العباسية) وفقاً لأحكام المادة (432) من قانون العقوبات بناءً على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204، 205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبراء السبعة الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون