أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 أولا ًــ تُشكل لجنة في كل محافظة من : أ - نائب المحافظ رئيساً ب - ممثل عن كل من وزارات الدفاع و الداخلية و المالية و التجارة والصناعة و المعادن و جهاز المخابرات الوطني أعضاء ثانيا ــ تتولى اللجنة المهام الآتية : أ - تسلم الأموال المضبوطة وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون . ب - تقويم الأموال المضبوطة وفق الأسعار السائدة على أن يتم تقويم الآثار و التحف والمخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . جـ - تسليم الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية و المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند إلى دوائر الدولة المعنية بها بالقيمة المقدرة و تسلم أثمانها . د - مصادرة الأموال المعدة للتهريب و الممنوع تداولها في الأسواق المحلية التي لا تزيد قيمتها على (2000000) مليوني دينار و توزيع بدل البيع وفقا لأحكام هذا القانون و إحالة الأموال التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة المختصة . هـ - بيع الأموال المضبوطة المسموح تداولها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أذا ثبت للجنة بأنها معدة للتهريب باستثناء الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية . و - تثمين و بيع واسطة النقل المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون بالمزايدة العلنية وفقاً لأحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة بعد أكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات . ز - أحالة المهرب و الشخص الذي يتداول الاموال الممنوعة تداولها في الاسواق المحلية وسائق واسطة النقل المستخدمة في التهريب أو نقل المواد الممنوع تداولها و من أشترك معهما في أرتكاب الجريمة الى المحكمة الكمركية المختصة مكانيا ً و لا يطلق سراحهما من التوقيف الا بعد صدور حكم بات في الدعوى . ح - صرف المكافآت و المبالغ الى مستحقيها المنصوص عليها في المــواد (4) و ـ (5) من هذا القانون بعد اكتساب الحكم درجة البتات . ثالثا ًــ يخول رئيس اللجنة صلاحية موظف الكمارك المنصوص عليها في المــــادة (195 / أولاً) من قانون الكمارك رقم (23 ) لسنة 1984 لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون . رابعاً ــ تستثنى من أحكام البندين (أولا ً) و (ثانياً ) من هذه المادة الأموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الأموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك ويتم التصرف بتلك الاموال وفقا لأحكام القانون المذكور أنفاً . خامسا ًــ تسري احكام هذا القانون على واسطة النقل المستخدمة في عملية التهريب سواء اكانت هذه الواسطة مستأجرة أم تعود ملكيتها للمهرب .
المادة 2
المادة 2 ا – يعتبر مضي المدد المنصوص عليها في المادة الاولى قرينة على موت المفقود المشمول بهذا القانون حكما . ب – اذا كانت الزوجة هي المفقودة وصدرت الحجة بوفاتها حكما فلا يجوز لزوجها الزواج باختها او بمن لا يجوز الجمع بينها وبين زوجته حتى يتبين مصيرها .
ماددهی (2)
ماددهی (2): ئامانجهكانی ئهم یاسایه بریتین له: یهكهم: پارێزگاری لهو زهویوزارانهی موڵكی دهوڵهتن له ناو سنووری ههرێم و رێگری له زێدهڕۆیی و داگیركردنیان به رێگهی سهپاندنی سزای بهرگر (رادع) بهرامبهر به زێدهڕۆكار. دووهم: گرتنهبهری رێكاری یاسایی بۆ لابردنی زێدهڕۆی لهسهر زهوی و زاری دهوڵهت. سێیهم: پاراستن و ئاراستهكردن بۆ بوژانهوهی ئابووریی نیشتیمانیی ههرێم له رێگهی قهدهغهكردنی زێدهڕۆیی كردنه سهر زهوییه كشتوكاڵییهكان، پاوانه (لهوهرگا) سروشتییهكان، دارستانه سروشتییهكان، و زهوی بهردهڵان و رێگرتن له گۆڕینی بهكارهێنانیان. چوارهم: پارێزگاری له نهخشهی بنهرتی شارهوانی به پێی ئهو پلانهی بۆیان داندراوه لهرێگهی رێگری كردن له زێدهڕۆیی.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 - 10 - 1967 . على ان يستمر في تحصيل المبالغ المتحققة بموجب المادتين الملغيتين بمادة 1 من هذا القانون قبل تاريخ نفاذه .
المادة 2
المادة 2 تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.
المادة 2
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 22 / 5 / 2024 وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة (10) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة - 10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما ياتي: - مادة 31 تستقبل دور الدولة من لم يكمل ( 18 ) ثماني عشرة سنة من العمر ممن لا اب له على قيد الحياة .
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .
المادة 2
المادة 2 1- يضاف رسم مكس مقداره خمسة فلوس عن كل عشرين سيكارة اضافة الى ما ورد ب قانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 وتعديلاته و قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 . 2- يضاف مبلغ قدره نصف دينار الى الرسم المفروض على الكيلو غرام الصافي من التبوغ المعين ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 وتعديلاته .
ماددهی (2)
ماددهی (2): پارێزهرایهتی: رهگهزێك له رهگهزهكانی وهدیهێنانی دادوهری چونكه دادگایهكی بهسهر پێ و وهستاوه و دهسهبهری مافی پیرۆزی بهرگری له خۆكردنه، ئهم یاسایه بۆ بهدیهێنانی ئهم ئامانجانهی خوارهوه دانراوه: یهكهم: له پاڵپشتی حكومهتی ههرێم و پێرۆی دیموكراسیدا هاوبهش بێت و پشتی فیدرالیزم بگرێت و بناغهی پتهو بكات و بهرهو باشتری ببات. دووهم: پیشهی پارێزهرایهتی له ههرێمدا به جۆرێك رێك بخا كه ببێته زامنكاری پاراستنی مافی سروشتی و مهعنهوی ههموو كهسێك و سهرهتای بیرو رابهوری دهسباڵایی یاسا و وهدیهێنانی ههق و ههقیانهت مسۆگهر بكات. سێیهم: پلهو پایهی سهندیكاكه بههێز بكا و مافه سهندیكاییهكانی ئهندامهكان بپارێزێ. چوارهم: ئاست و پلهی پیشهیی و یاسایی و رۆشنبیری پارێزهران باڵاتر بكات. پێنجهم: ئاست و پلهی گوزهران و لایهنی كۆمهڵایهتی بۆ پارێزهران باڵاتر بكا و زهمانهتهكانی خانهنشینی و تهندروستییان بۆ وهدی بێنێ. شهشهم: بیر و خولیای یاسایی دهوڵهمهند بكا و له پهرهپێدانی یاساكاریشدا هاوبهش بێت.
ماددهی (2)
ماددهی (2): نابێ نهشتهرگهری چاندنی ئهندامهكانیان، یان بهشهكانی، یان شانهكان به گواستنهوهی ههر ئهندامێك یان بهشێكی ئهندام، یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێكی زیندوو یان له لاشهی مرۆڤێكی مردوو به مهبهستی چاندنی له جهستهی مرۆڤێكی تر ئهنجام بدرێت، تهنها به گوێرهی حوكمهكانی ئهم یاسایه و پهیڕهو و رێنماییهكانیهوه نهبێت.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .
ماددهی (2)
ماددهی (2) هەردوو وەزارەتى ناوخۆ و کاروبارى پێشمەرگە، دەزگاى ئاسایشى هەرێم و بەرێوەبەرایەتى گشتى گومرکەکان، دەسەڵاتیان هەیە بۆگرتنى:- یەکەم: ئەو کاڵایانەى کە بۆ قاچاغیپێکردن ئامادەکراون لەگەڵ ئامرازى بەکارهاتوو لە گواستنەوەیاندا. دووەم: کاڵاى قەدەغەکراو لەگەڵ ئامرازى بەکارهاتوو لە گواستنەوەیاندا.
المادة 2
المادة 2 يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون: اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات . ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني . ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها . رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .