المادة 2
تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.
الموضوع: تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية,تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية غير الحكومية