المادة 2
تلغى المادة (10) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة - 10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
الموضوع: عدم افزایش تعداد مرشحين در لیست انتخاباتی به بیش از دو برابر تعداد مقاعد,محدودیت در تعداد مرشحين در انتخابات محلی