المادة 2

معرف المادة: 5309

رقم المادة : 112

المادة 2 تلغى المادة (10) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة - 10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

الموضوع: عدم افزایش تعداد مرشحين در لیست انتخاباتی به بیش از دو برابر تعداد مقاعد,محدودیت در تعداد مرشحين در انتخابات محلی