المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 - 10 - 1967 . على ان يستمر في تحصيل المبالغ المتحققة بموجب المادتين الملغيتين بمادة 1 من هذا القانون قبل تاريخ نفاذه .
الموضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ القانون من تاریخ مشخص,استمرار تحصيل المبالغ المتحققة قبل تاریخ نفاذ القانون