المادة 2

معرف المادة: 4195

رقم المادة : 78

المادة 2 تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.

الموضوع: تأسيس هيئة تسمى الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن,ارتباط الهيئة بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي,شخصیت معنوی الهيئة,رئاسة الهيئة توسط وزیر التخطيط والتعاون الإنمائی یا شخص مخول