المادة 2
تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير
التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.
الموضوع: تأسيس هيئة تسمى الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن,ارتباط الهيئة بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي,شخصیت معنوی الهيئة,رئاسة الهيئة توسط وزیر التخطيط والتعاون الإنمائی یا شخص مخول