أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 66
المادة 66 – تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
المادة 67
المادة 67 – رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.
المادة 68
المادة 68 – يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون: أولاً: عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثاً: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. رابعاً: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
المادة 69
المادة 69 – أولاً: تنظم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بقانون. ثانياً: تنظم أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية بقانون.
المادة 70
المادة 70 – أولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على النصاب المطلوب، يتم التنافس بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
المادة 71
المادة 71 – يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
المادة 72
المادة 72 – أولاً: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب. ثانياً: أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب. ب- يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس. جـ- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
المادة 73
المادة 73 – يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. ثالثاً: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. رابعاً: دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور. خامساً: منح الأوسمة والأنواط بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون. سادساً: قبول السفراء. سابعاً: إصدار المراسيم الجمهورية. ثامناً: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. تاسعاً: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية. عاشراً: ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
المادة 75
المادة 75 – أولاً: لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتعتبر نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب. ثانياً: يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه. ثالثاً: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو. رابعاً: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة 76
المادة 76 – أولاً: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. ثالثاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة. رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة. خامساً: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة 77
المادة 77 – أولاً: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره. ثانياً: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
المادة 78
المادة 78 – رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله حق إقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة 79
المادة 79 – يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
المادة 80
المادة 80 – يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانياً: اقتراح مشروعات القوانين. ثالثاً: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين. رابعاً: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. خامساً: التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات، والسفراء، وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم برتبة فريق فما فوق، ومدير المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية. سادساً: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها، أو من يخوله.
المادة 81
المادة 81 – أولاً: يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان. ثانياً: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.
المادة 82
المادة 82 – ينظم بقانون، رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة 83
المادة 83 – تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب، تضامنية وشخصية.
المادة 84
المادة 84 – أولاً: ينظم عمل الأجهزة الأمنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب. ثانياً: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة 85
المادة 85 – يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.