المادة 79

معرف المادة: 4593

رقم المادة : 92

المادة 79 – يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

الموضوع: أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء أمام مجلس النواب,صيغة اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور