المادة 77

معرف المادة: 4591

رقم المادة : 92

المادة 77 – أولاً: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره. ثانياً: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

الموضوع: اشتراطات رئيس مجلس الوزراء,اشتراطات الوزير