المادة 70 – أولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على النصاب المطلوب، يتم التنافس بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
الموضوع: انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب,التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات,إعلان رئيس الجمهورية من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني