المادة 67

معرف المادة: 4581

رقم المادة : 92

المادة 67 – رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.

الموضوع: رئاسة الجمهورية,تمثيل سيادة البلاد,ضمان الالتزام بالدستور,المحافظة على استقلال العراق,سلامة أراضي العراق