المادة 80 – يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانياً: اقتراح مشروعات القوانين. ثالثاً: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين. رابعاً: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. خامساً: التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات، والسفراء، وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم برتبة فريق فما فوق، ومدير المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية. سادساً: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها، أو من يخوله.
الموضوع: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة,اقتراح مشروعات القوانين,إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات,إعداد مشروع الموازنة العامة,التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية