المادة 66

معرف المادة: 4580

رقم المادة : 92

المادة 66 – تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

الموضوع: تكوين السلطة التنفيذية الاتحادية,صلاحيات السلطة التنفيذية وفقاً للدستور والقانون