المادة 72 – أولاً: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب. ثانياً: أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب. ب- يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس. جـ- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
الموضوع: ولاية رئيس الجمهورية,مدة ولاية رئيس الجمهورية,انتخاب رئيس الجمهورية,خلو منصب رئيس الجمهورية