المادة 71

معرف المادة: 4585

رقم المادة : 92

المادة 71 – يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

الموضوع: أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب,صيغة اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور