المادة 75

معرف المادة: 4589

رقم المادة : 92

المادة 75 – أولاً: لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتعتبر نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب. ثانياً: يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه. ثالثاً: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو. رابعاً: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور.

الموضوع: استقالة رئيس الجمهورية,حل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس,انتخاب رئيس جديد بعد خلو المنصب,حل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية