المادة 81 – أولاً: يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان. ثانياً: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.
الموضوع: خلو المنصب,تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة,مدة التكليف,أحكام المادة (76) من هذا الدستور