أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – 1 – اذا تعدد ملاك طبقات الدار او شققها المختلفة، فإنهم يعتبرون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات وكل انواع الانابيب الا ما كان منها داخل الشقة او الطبقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه. 2 – وهذه الاجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار، وليس لمالك ان يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه. 3 – والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين.

المادة 139

متن المادە :

المادة 139 – 1 – كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على الا يحول دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم. 2 – ولا يجوز احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء، الا اذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك من شأنه ان يسهل الانتفاع بتلك الاجزاء، دون ان يغير من تخصيصها او يلحق ضرراً بالملاك الاخرين.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – 1 – على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وادارتها وصيانتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المذكورة.

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 – 1 – على صاحب السفل ان يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2 – فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للمحكمة بناء على طلب صاحب العلو ان تأمر بإجراء الترميمات اللازمة ولصاحب العلو الرجوع على صاحب السفل بما انفق. 3 – وإذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله، فإذا امتنع جاز للمحكمة بناء على طلب صاحب العلو ان تأمر بصاحب العلو ببناء السفل على نفقة صاحبه. 4 – وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له ايضاً ان يستأذن في ايجار السفل او سكنه استيفاء لحقه.

المادة 142

متن المادە :

المادة 142 – 1 – لا يجوز لصاحب السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلو، ولا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بالسفل. 2 – وإذا انهدم البناء وجب على صاحب العلو ان يساهم مع صاحب السفل في اعادة البناء بنسبة قيمة حق كل منهما ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 3 – فإذا امتنع احد الشريكين عن المساهمة في اعادة البناء، جاز للمحكمة بناء على طلب الشريك الاخر ان تأمر بإعادة البناء على نفقة هذا الشريك، ويكون له الرجوع على الشريك الممتنع بما انفق كل بنسبة حصته، ويجوز له ان يمنع الشريك الممتنع من الانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – 1 – حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحاداً فيما بينهم. 2 – ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لإدارة طبقاتها او شققها.

المادة 144

متن المادە :

المادة 144 – يجوز للاتحاد ان يضع بموافقة جميع الاعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته.

المادة 145

متن المادە :

المادة 145 – اذا لم يوجد نظام للإدارة او اذا خلا النظام من النص على بعض الامور، تكون ادارة الاجزاء المشتركة من حق الاتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط ان يدعى جميع ذوي الشأن لاجتماع، وأن تصدر القرارات من اغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة الحصص.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 – للاتحاد بأغلبية الاصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، ان يفرض اي تأمين مشترك من الاخطار التي تهدد العقار او الشركاء في جملتهم، وله ان يأذن في اجراء اية اعمال او تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله او بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات اخرى لمصلحة الملاك الاخرين.

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 – 1 – يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار اليها في المادة 145، فإذا لم تتحقق هذه الاغلبية عين بناء على طلب احد الشركاء بأمر يصدر من رئيس محكمة البداية بعد اطلاع الملاك الاخرين على الطلب. 2 – وعلى المأمور اذا اقتضى الحال ان يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الاجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله ان يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه. 3 – ويمثل المأمور الاتحاد امام القضاء حتى في مخاصمة الملاك اذا اقتضى الامر. 4 – ويجوز عزل المأمور بالطريقة التي عين بها.

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 – 1 – اجر المأمور يحدده القرار او الامر الصادر بتعيينه. 2 – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المأمور او احد الملاك ان تعدل في هذا الاجر تبعاً للظروف.

المادة 149

متن المادە :

المادة 149 – 1 – اذا هلك العقار بحريق او بسبب اخر، فعلى الشركاء ان يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 145 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2 – فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون اخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – 1 – كل قرض يمنحه الاتحاد لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على حصته المفرزة في العقار وكذا على حصته الشائعة في الاجزاء المشتركة من العقار. 2 – وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.