المادة 142

معرف المادة: 20874

رقم المادة : 625

المادة 142 – 1 – لا يجوز لصاحب السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلو، ولا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بالسفل. 2 – وإذا انهدم البناء وجب على صاحب العلو ان يساهم مع صاحب السفل في اعادة البناء بنسبة قيمة حق كل منهما ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 3 – فإذا امتنع احد الشريكين عن المساهمة في اعادة البناء، جاز للمحكمة بناء على طلب الشريك الاخر ان تأمر بإعادة البناء على نفقة هذا الشريك، ويكون له الرجوع على الشريك الممتنع بما انفق كل بنسبة حصته، ويجوز له ان يمنع الشريك الممتنع من الانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته.

الموضوع: لا يجوز لصاحب السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلو,لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بالسفل,وجب على صاحب العلو ان يساهم مع صاحب السفل في اعادة البناء بنسبة قيمة حق كل منهما,جاز للمحكمة بناء على طلب الشريك الاخر ان تأمر بإعادة البناء على نفقة هذا الشريك,يجوز له ان يمنع الشريك الممتنع من الانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته