المادة 147

معرف المادة: 20879

رقم المادة : 625

المادة 147 – 1 – يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار اليها في المادة 145، فإذا لم تتحقق هذه الاغلبية عين بناء على طلب احد الشركاء بأمر يصدر من رئيس محكمة البداية بعد اطلاع الملاك الاخرين على الطلب. 2 – وعلى المأمور اذا اقتضى الحال ان يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الاجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله ان يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه. 3 – ويمثل المأمور الاتحاد امام القضاء حتى في مخاصمة الملاك اذا اقتضى الامر. 4 – ويجوز عزل المأمور بالطريقة التي عين بها.

الموضوع: تعیین مأمور برای اجرای تصمیمات اتحادیه,اختیارات مأمور در حفظ و نگهداری اجزاء مشترک,نمایندگی مأمور از اتحادیه در محاکم,روش عزل مأمور