المادة 150

معرف المادة: 20882

رقم المادة : 625

المادة 150 – 1 – كل قرض يمنحه الاتحاد لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على حصته المفرزة في العقار وكذا على حصته الشائعة في الاجزاء المشتركة من العقار. 2 – وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

الموضوع: امتياز القرض على الحصة المفرزة في العقار,امتياز القرض على الحصة الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار,تاريخ احتساب مرتبة الامتياز