المادة 145 – اذا لم يوجد نظام للإدارة او اذا خلا النظام من النص على بعض الامور، تكون ادارة الاجزاء المشتركة من حق الاتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط ان يدعى جميع ذوي الشأن لاجتماع، وأن تصدر القرارات من اغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة الحصص.
الموضوع: ادارة الاجزاء المشتركة,قرارات الاتحاد,دعوة جميع ذوي الشأن للاجتماع,صدور القرارات من اغلبية الملاك