المادة 141 – 1 – على صاحب السفل ان يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2 – فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للمحكمة بناء على طلب صاحب العلو ان تأمر بإجراء الترميمات اللازمة ولصاحب العلو الرجوع على صاحب السفل بما انفق. 3 – وإذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله، فإذا امتنع جاز للمحكمة بناء على طلب صاحب العلو ان تأمر بصاحب العلو ببناء السفل على نفقة صاحبه. 4 – وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له ايضاً ان يستأذن في ايجار السفل او سكنه استيفاء لحقه.
الموضوع: وجوب إجراء الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو,جواز المحكمة بإجراء الترميمات بناءً على طلب صاحب العلو,وجوب إعادة بناء السفل في حالة انهيار البناء,جواز منع صاحب العلو لصاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته