المادة 139 – 1 – كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على الا يحول دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم. 2 – ولا يجوز احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء، الا اذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك من شأنه ان يسهل الانتفاع بتلك الاجزاء، دون ان يغير من تخصيصها او يلحق ضرراً بالملاك الاخرين.
الموضوع: حرية استعمال الأجزاء المشتركة من قبل الملاك,عدم جواز تعديل الأجزاء المشتركة بدون موافقة جميع الملاك,إمكانية إجراء تعديلات تسهل الانتفاع بالأجزاء المشتركة,حماية حقوق الملاك الآخرين من الأضرار الناتجة عن التعديلات