المادة 143 – 1 – حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحاداً فيما بينهم. 2 – ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لإدارة طبقاتها او شققها.
الموضوع: ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق,تكوين اتحاد بين الملاك,إدارة طبقات العقار أو شققه